وكالحيوان المذبوح قبل أن يسلخ عنه جلده، فإن هذه الأمور مما تعارف بيعها بالمشاهدة، ولا يجري فيها التقدير بالكيل أو الوزن أو غيرهما من وسائل التقدير في المبيع.
[المسألة 122:] قد تختلف الحال في بعض الأشياء، فيكون في بعض حالاته مما يتعارف فيه التقدير بالمشاهدة كبعض الأمور التي ذكرناها في المسألة المتقدمة، يكون في بعض الحالات الأخرى مما يحتاج في تقديره إلى الوزن أو الكيل، فالحطب في حال حمله على الدابة أو في السيارة مما يكتفى في تقديره بالمشاهدة، فيباع كذلك، وإذا وضع في الدكان أو المخزن احتاج في تقديره إلى الوزن كالخشب أو إلى تقديره بالحزم التي تشتمل كل حزمة على مقدار معين من سعف النخيل ونحوه، وكثمر الشجر وتمر النخيل فإذا بيع وهو على الشجر أو على النخيل اكتفى في تقديره بالمشاهدة، وإذا جذ منها كان تقديره بالوزن، وكالحيوان المذبوح، فإن بيعه قبل أن يسلخ عنه جلده يكون بالمشاهدة، فإذا سلخ عنه الجلد كان من الموزون فلا يباع إلا بالوزن.
والاعتبار يكون على الحال التي يكون المبيع عليها حين البيع فإذا كان في الحالات الأولى صح بيعه بالمشاهدة وإذا كان في الحالات الأخرى لم تكف المشاهدة في بيعه واحتاج إلى تقديره بالوزن أو الكيل حسب ما يتعارف فيه في تلك الحال.
[المسألة 123:] إذا اختلفت البلاد في تقدير الشئ، فكان مما يتعارف تقديره بالوزن في بلد ومما يتعارف تقديره بالكيل في بلد آخر أو كان من الموزون في بلد ومن المعدود في بلد آخر، فالمدار على البلد الذي تقع فيه المعاملة، فيجب وزنه إذا كان المتعارف في بلد المعاملة ذلك، وإن كان مكيلا أو معدودا في بلد البائع أو في بلد المشتري.
ويشكل جواز البيع بالتقدير الآخر إذا كان غير متعارف في بلد المعاملة، نعم يصح ذلك إذا أوقع المعاملة صلحا لا بيعا.