كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٦٢
[المسألة 127:] يشترط في كل واحد من العوضين معرفة جنسه ومعرفة أوصافه التي يوجب اختلافها اختلاف القيمة والرغبة في ذلك الشئ كالطعم واللون والجودة والرداءة وأمثال ذلك من الصفات التي تكون محطا لأنظار الراغبين في ذلك الشئ، فلا بد من معرفة ذلك إما بالمشاهدة حين البيع، وإما بالوصف الرافع للجهالة.
ولا يكتفى بالرؤية السابقة للشئ إذا كانت العادة تقتضي أن يتغير الشئ عن صفاته السابقة، وإذا شك في أنه قد تغير عن صفاته الأولى التي رآها سابقا أو لم يتغير، جاز له أن يكتفي بالرؤية السابقة لأصالة بقاء الصفات الأولى، إلا أن تقوم أمارة تدل على خلاف ذلك.
[المسألة 128:] يشترط في كل واحد من العوضين أن يكون مملوكا لصاحبه الذي يراد نقله عنه، وهذا الشرط هو الواقع في غالب البيوع التي تجري بين الناس، وقد يكتفى عنه شرعا بما ينزله الشارع منزلة الملك في ذلك في بعض الموارد فيحكم بصحة بيعه، كمن يشتري بسهم سبيل الله من مال الزكاة دارا أو عينا أخرى لتبقى في سهم سبيل الله كذلك ويكثر الانتفاع بها في هذا السبيل، كما ذكرناه في المسألة الستين، فلا يكون المبيع ولا الثمن في هذه الصورة ملكا ولكنه بمنزلة الملك شرعا وكما إذا باع ولي الزكاة بعض أعيانها ليشتري به علفا لأنعام الزكاة وهو كسابقه بمنزلة الملك شرعا فلا يجوز بيع ما لا يكون مملوكا ولا بمنزلة المملوك، كما إذا باع السمك أو الطير أو الوحش قبيل اصطياده وامتلاكه وكما إذا باع العشب والكلاء والماء قبل حيازته، وكما إذا باع الأرض الموات قبل احيائها، ويصح بعد الحيازة والتملك، فإذا حفر بئرا أو فجر عينا أو شق نهرا فجرى فيها الماء وملكه جاز له بيعه.
[المسألة 129:] يجوز للمالك الراهن أن يبيع عينه المرهونة إذا كان البيع بإذن الشخص الذي ارتهنها، وإذا باعها الراهن من غير إذنه ثم فك الرهن
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519