[المسألة 127:] يشترط في كل واحد من العوضين معرفة جنسه ومعرفة أوصافه التي يوجب اختلافها اختلاف القيمة والرغبة في ذلك الشئ كالطعم واللون والجودة والرداءة وأمثال ذلك من الصفات التي تكون محطا لأنظار الراغبين في ذلك الشئ، فلا بد من معرفة ذلك إما بالمشاهدة حين البيع، وإما بالوصف الرافع للجهالة.
ولا يكتفى بالرؤية السابقة للشئ إذا كانت العادة تقتضي أن يتغير الشئ عن صفاته السابقة، وإذا شك في أنه قد تغير عن صفاته الأولى التي رآها سابقا أو لم يتغير، جاز له أن يكتفي بالرؤية السابقة لأصالة بقاء الصفات الأولى، إلا أن تقوم أمارة تدل على خلاف ذلك.
[المسألة 128:] يشترط في كل واحد من العوضين أن يكون مملوكا لصاحبه الذي يراد نقله عنه، وهذا الشرط هو الواقع في غالب البيوع التي تجري بين الناس، وقد يكتفى عنه شرعا بما ينزله الشارع منزلة الملك في ذلك في بعض الموارد فيحكم بصحة بيعه، كمن يشتري بسهم سبيل الله من مال الزكاة دارا أو عينا أخرى لتبقى في سهم سبيل الله كذلك ويكثر الانتفاع بها في هذا السبيل، كما ذكرناه في المسألة الستين، فلا يكون المبيع ولا الثمن في هذه الصورة ملكا ولكنه بمنزلة الملك شرعا وكما إذا باع ولي الزكاة بعض أعيانها ليشتري به علفا لأنعام الزكاة وهو كسابقه بمنزلة الملك شرعا فلا يجوز بيع ما لا يكون مملوكا ولا بمنزلة المملوك، كما إذا باع السمك أو الطير أو الوحش قبيل اصطياده وامتلاكه وكما إذا باع العشب والكلاء والماء قبل حيازته، وكما إذا باع الأرض الموات قبل احيائها، ويصح بعد الحيازة والتملك، فإذا حفر بئرا أو فجر عينا أو شق نهرا فجرى فيها الماء وملكه جاز له بيعه.
[المسألة 129:] يجوز للمالك الراهن أن يبيع عينه المرهونة إذا كان البيع بإذن الشخص الذي ارتهنها، وإذا باعها الراهن من غير إذنه ثم فك الرهن