[المسألة 124:] إذا كان الشئ مما يكتفي العقلاء وأهل العرف في بيعه بالمشاهدة صح بيعه كذلك كما في بيع الدور وبعض الفرش، وإن كان تقديره بمعرفة مقدار الطول والعرض والمساحة أبلغ في رفع الغرر في المعاملة، والأحوط استحبابا تقديره بذلك.
[المسألة 125:] يجوز للمشتري أن يعتمد في معرفة مقدار الشئ الذي يشتريه على اخبار البائع بقدره سواء كان البائع عدلا أم لا إذا هو ائتمنه على ذلك، والأحوط اعتبار حصول الاطمئنان للمشتري بصدق قوله، فيصح له أن يشتري الشئ اعتمادا على ما أخبر به البائع سواء كان المبيع موزونا أم مكيلا أم معدودا.
وإذا تبين نقص المبيع في المقدار عما قاله البائع، بطل البيع بالنسبة إلى المقدار الناقص، فيجب على البائع أن يرد على المشتري ثمن تلك النقيصة، ويكون للمشتري حق الخيار في الباقي، فيجوز له أن يفسخ البيع ويرد عليه البائع جميع الثمن، ويجوز له أن يمضي البيع في الباقي، ويرد عليه البائع ثمن النقيصة وحدها كما ذكرناه.
وإذا تبينت زيادة المقدار عما أخبر به البائع كان الزائد للبائع، وكان للمشتري الخيار بين أن يفسخ البيع فيرد البائع عليه الثمن، وبين أن يمضي البيع بالمقدار الذي وقع عليه العقد بتمام الثمن.
[المسألة 126:] إذا كان من المتعارف في السوق أن تشتمل الطاقة أو الطول من الأقمشة والثياب المنسوجة على عدد معين من الأذرع أو الأمتار، جاز للبائع وللمشتري أن يعتمدا في بيعها وشرائها على هذا الأمر المتعارف، إذا حصل لهما الاطمئنان بذلك، ويصح البيع والشراء إذا لم يتبين الخلاف وإذا تبينت النقيصة أو الزيادة في المبيع، جرى فيها الحكم السابق في المسألة المتقدمة.