وإذا كان لاجتماع المالين دخل في زيادة القيمة ونقصها وجب أن يقوم كل واحد من المالين في حال انضمامه إلى الآخر، ثم تنسب قيمة كل واحد من المالين إلى مجموع قيمتيهما، ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة.
فإذا باع الرجل داره وهي تحتوي على ما يصلح للسكنى الداخلية فقط، وضم إليها بالبيع ملك رجل آخر تكمل به منفعة الدار لأنه يشتمل على ما يصلح لمجلس الرجال واستقرار الضيوف منهم، أو لأنه يحتوي على حديقة منزلية وملعب الأطفال مما تزيد به قيمة الدار وقيمة الحديقة معا، وشبه ذلك، فلمعرفة نصيب المالين من الثمن يجب اتباع الطريق الآنف ذكره.
[المسألة 104:] إذا كانت دار أو أرض أو بستان مشتركة بين مالكين على السواء، فباع أحد الشريكين نصف الدار أو الأرض أو البستان، فظاهر العقد أن المراد بيع نصفه الذي يملكه من المبيع فيحمل عليه وينفذ بيعه، وإذا دلت القرائن الخاصة على أن المراد بيع النصف الذي يملكه شريكه كان من البيع الفضولي فلا ينفذ إلا مع إجازة الشريك، وإذا دلت القرائن على أن المراد بيع النصف مما يملكه هو ومما يملكه شريكه، صح البيع في نصف حصته خاصة وكان في نصف حصة شريكه من الفضولي فتتوقف صحته فيه على الإجازة.
[المسألة 105:] يجوز لأب الصبي غير البالغ ولجده أبي أبيه أن يتصرفا في ماله بالبيع والشراء والإجارة والصلح والمضاربة وأمثال ذلك من المعاملات في ماله وينفذ تصرفهما فيه، إذا لم تكن في تصرفهما فيه مفسدة، ويستثنى من ذلك صورة واحدة، وهي ما إذا كان في تصرفهما تفريط في مصلحة الصغير فلا ينفذ التصرف منهما في هذه الصورة.
ومثال ذلك أن يضطر الأب أو الجد إلى بيع مال الصغير، فلا يجوز لهما في هذه الحال أن يبيعا ماله بثمن المثل إذا أمكن لهما أن يبيعاه بأكثر من ثمن المثل، ولا يجوز لهما أن يبيعاه بأكثر من ثمن المثل بدرهم