[المسألة 111:] إذا لم يكن للصغير أب، ولا جد لأب، ولا وصي قيم عليه من أحدهما، فالولاية عليه في التصرف في أمواله واجراء المعاملات فيها، للحاكم الشرعي، وهو الفقيه العادل، والتصرف منوط برأيه، من جهة لزوم مراعاة المصلحة في ذلك وعدمه، والأحوط استحبابا أن يقتصر في ذلك على ما يكون في تركه الضرر والفساد.
[المسألة 112:] إذا فقد الحاكم الشرعي أو تعذر الرجوع إليه في أمر أموال الصغير، يرجع في ذلك إلى العدول من المؤمنين، فيجوز لهم التصرف في أموال الطفل واجراء المعاملات فيها، والأحوط لزوما أن يقتصر في ذلك على ما إذا لزم الضرر من ترك التصرف، كما إذا خيف التلف على مال الطفل، فيجوز للمؤمن العادل بيع المال حذرا من ذلك.
وإذا تعذر وجود العدول المؤمنين في هذه الحالة رجع إلى الثقاة منهم.
[المسألة 113:] يجوز للمكلف الدخول إلى دار الأيتام القاصرين بإذن الولي أو القيم المنصوب عليهم وعند تعذر الاستيذان منه، إذا كان في الدخول إليهم والجلوس على فراشهم والأكل من طعامهم مصلحة لهم، وإن لم يدفع عن ذلك عوضا.
وإذا احتاج هو إلى ذلك، ولا مصلحة لهم في دخوله عليهم وأكله من طعامهم ولا ضرر عليهم بذلك ولم يتمكن من استيذان الولي، فالأحوط له أن يعوضهم عن ذلك بالقيمة، والأحوط تركه.
[المسألة 114:] قد تعرضنا في كتاب الحجر إلى بيان الحكم في الولاية على أموال السفيه والمجنون، والتصرف فيها، فليرجع إليها من أراد الاطلاع على ذلك في تعليقنا على كتاب الحجر من وسيلة النجاة، للفقيه المعظم السيد أبي الحسن الأصبهاني قدس الله سره.