مثلا إذا أمكن لهما بيعه بأكثر من ثمن المثل بدرهمين، ولو في مكان آخر أو في وقت آخر أو عند دلال آخر أو بمراجعة مشتر آخر، إذا عد ذلك تسامحا في مصلحة الصغير وتفريطا فيها في نظر أهل العرف.
[المسألة 106:] الأب والجد أبو الأب وإن ارتفع بواسطتين أو أكثر وليان شرعيان على الصغير وعلى التصرف في ماله كما تقدم، وكل واحد منهما ولي مستقل في ولايته سواء وجد معه الآخر أم لم يوجد وسواء أذن له الآخر في التصرف أم لا، ولا يشترط في ولايتهما على الصغير أن يكون الأب والجد عدلا، ولا يشترط في صحة تصرفهما في ماله وجود مصلحة في التصرف، بل يكفي عدم المفسدة، عدا الصورة التي تقدم ذكرها في المسألة المتقدمة.
[المسألة 107:] لا تختص ولاية الأب والجد أبي الأب على الصغير بماله فقط، بل لهما الولاية كذلك عليه نفسه، فلهما أن يؤجراه للعمل أو للخدمة أو يجعلاه أجيرا في معمل أو دكان مدة معينة، لهما أن يزوجاه ويتوليا عقد النكاح له، سواء كان ذكرا أم أنثى، وكذلك في سائر شؤونه، ويستثنى من ذلك الطلاق، فليس لهما أن يطلقا زوجته المعقودة له بالنكاح الدائم، ولا يطلقها إلا هو بعد بلوغه ورشده، وهل يجوز للأب أو الجد أن يتوليا فسخ عقد النكاح عنه إذا حصل أحد أسبابه، فيه اشكال، ولا بد في ذلك من مراعاة الاحتياط، وكذلك الاشكال ولزوم مراعاة الاحتياط في أن يهبا مدة النكاح المنقطع لزوجته المتمتع بها.
[المسألة 108:] لا ولاية لأحد من الأقارب على مال الصغير ولا في شئ من شؤونه لغير الأب والجد للأب، سواء كان أما أم جدا لأم، أم أخا كبيرا أم عما، أم غيرهم، وإذا تصرف أحد هؤلاء في مال الطفل، أو في نفسه، فباع أو اشترى أو آجر أو عقد له عقد نكاح لم يصح ذلك وكان فضوليا،