لا يصح إلا بإجازة وليه الشرعي أو إجازة الصغير نفسه بعد بلوغه ورشده، إذا لم يرد العقد، على ما تقدم في أحكام العقد الفضولي.
[المسألة 109:] يجوز للأب وللجد أبي الأب أن ينصب قيما على الصغير بعد وفاته، فيكون القيم المنصوب من أحدهما وليا شرعيا عند اجتماع الشرائط فيه، وتنفذ منه جميع التصرفات التي كانت تنفذ من الأب والجد نفسهما في مال الصغير وفي شؤونه، فيجوز للقيم اجراء المعاملات في مال الطفل من بيع وشراء وصلح ومضاربة وغيرها على نهج ما سبق في ولاية الأب والجد، ويصح له أن يؤجر الطفل نفسه للعمل أو للخدمة أو لغيرهما على حسب ما تقدم هناك، ويصح له أن يزوج الطفل إذا نص الموصي على ذلك في وصيته إليه.
ويشترط في القيم الذي يجعله الأب أو الجد على الطفل أن يكون رشيدا، وأن يكون أمينا، بل يشترط فيه أن يكون عدلا على الأحوط.
وهل يصح أن ينصب الأب قيما على ولده الصغير من بعده، مع وجود الجد أبي الأب، أو ينصب الجد قيما على أطفال ابنه بعد موته هو مع وجود أبيهم، فيه اشكال، والأحوط عدم نصب القيم من أحدهما مع وجود الآخر منهما.
[المسألة 110:] يشترط وجود المصلحة في تصرف القيم الموصى إليه من الأب أو الجد، ولا يكفي عدم المفسدة كما في ولاية الأب والجد نفسهما.
والميزان في كون تصرف الولي مشتملا على المصلحة كما هو الشرط هنا، أن يكون كذلك في نظر العقلاء من الناس، ولا يكفي أن يعتقد الولي نفسه بوجود المصلحة إذا كان العقلاء يجدونه مخالفا لذلك فلا يصح تصرفه في هذه الصورة.
وإذا اعتقد هو وجود المصلحة في تصرفه، فتصرف كما يعتقد، ثم استبان أن اعتقاده مطابق للواقع كان تصرفه صحيحا، وإن كان مخالفا لنظر العقلاء حين التصرف.