الثمن ملكا لصاحب المال عوضا عن ماله. وقد يقصد حينما يبيع المال إنه يبيعه لنفسه، لأنه يعتقد إنه هو مالك المال كما في الغاصب وشبهه، أو لأنه يبني على ذلك إما على توهم أو على تشريع، فإذا أجاز المالك البيع، صح البيع للمالك أيضا كما في الصورة الأولى وكان الثمن له لا للفضولي، لأنه بدل عن ماله، لا عن مال الفضولي. وكذلك الأمر في المشتري إذا كان هو الفضولي فاشترى بما الغير، فلا يختلف حكمه عن البائع الفضولي، سواء اشترى للمالك أم لنفسه.
[المسألة 89:] الإجازة هي اللفظ الدال على رضا الملك بالتصرف الذي أوقعه الفضولي في ماله وعلى إنفاذ تصرفه، ولذلك فيعتبر أن يكون اللفظ ظاهر الدلالة على ذلك بحسب متفاهم أهل المحاورة، كما إذا قال بعد اطلاعه على بيع الفضولي أمضيت البيع أو العقد أو أجزته، أو أنفذته، أو رضيت به وأمثال ذلك، ويكفي أن يدل على ذلك بالكناية كما إذا قال لمشتري المال بارك الله لك فيه، أو تصرف فيه كما تريد.
ويصح أن يدل على ذلك بالفعل الكاشف عن رضاه بالعقد، فإذا أخذ الثمن أو باعه أو أذن لأحد في بيعه أو أجاز العقد الذي أوقعه البائع عليه، أو وهبه لأحد، أو وفى به دينا أو دفعه صداقا كفى ذلك وكان إجازة منه للبيع.
ولا يكفي مجرد الرضا النفي بالبيع ما لم يدل عليه بقول أو فعل.
[المسألة 90:] إذا أجاز مالك المال البيع الفضولي صح البيع كما تقدم وكانت الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا انقلابيا، والمراد بالكشف الانقلابي أن عقد الفضولي قبل أن تتحقق الإجازة له من المالك لا يكون له أي أثر في نظر الشارع ولا تترتب عليه الملكية، ولكنه حينما تتحقق الإجازة له من مالك المال بعد ذلك تشمله أدلة نفوذ العقود وعمومات وجوب الوفاء بها فيكون موجبا للملكية الشرعية للمشتري من حين صدور العقد من الفضولي لا من حين وقوع الإجازة