الجنس في القيمة السوقية، لأنها لا تتقارب في الصفات، كالغنم والبقر والإبل، والخيل والبغال والحمير، وسائر أنواع الحيوان، والعبيد والإماء والأشجار والنخيل والأرض والدور، والجواهر الأصلية وأنواع المصوغات والمأكولات المعمولة.
والظاهر أن من المثلي ما تنتجه المعامل والمصانع الحديثة من أدوات وآلات وأقمشة وأثاث، بل وأجهزة ووسائل تبريد وتدفئة وإنارة وأمثال ذلك إذا كانت من اخراج مصانع ومعامل متماثلة الاخراج لتقاربها في الصفات المرغوبة والموجبة لتساويها في القيمة، فهي مثلية، وإن كان ما تنتجه الأيدي والمعامل القديمة من أشباهه مما يعد من القيميات لعدم تساوي الأجزاء في الصفات، كالمنسوجات القديمة والبسط والفرش.
[المسألة 100:] إذا تلف الشئ القيمي، فالمدار في الضمان على قيمته في يوم تلفه على الأقوى، لا على قيمته في زمان قبضه ولا في زمان الأداء.
[المسألة 101:] إذا وضع الانسان يده على مال لا يملكه هو ولا يملكه غيره أيضا، كالزكاة المعزولة قبل أن يدفعها إلى المستحق، وكمال الوقف الذي جعله الواقف مصرفا يصرف في بعض الجهات العامة أو الخاصة أو على أن يصرف في مصلحة معينة أو غير معينة لشخص أو أشخاص، كبعض أوقاف الذرية التي توقف كذلك.
أقول: إذا وضع الانسان يده على بعض هذه الأموال فاستولى عليها من غير حق، جاز لولي ذلك المال أن يرجع عليه بما أخذ، فينتزع المال منه إذا كان موجودا ويرجع عليه بمثله أو قيمته إذا كان تالفا على النهج الآنف ذكره في المسائل المتقدمة، ويرجع عليه كذلك بالمنافع التي استوفاها، وبالزيادات العينية التي استولى عليها باستيلائه على العين كما تقدم.