(الصورة الثالثة): أن يكون البايع الفضولي قد قبض المال المبيع ودفعه إلى المشتري، فإذا كانت عين المال لا تزال موجودة تخير المالك بين أن يطالب البايع الفضولي بردها إليه وأن يطالب بها المشتري وإذا كانت عين المال تالفة جاز له أن يرجع ببدلها من المثل أو القيمة على أيهما شاء، وكذلك الحكم إذا تعددت الأيدي التي استولت على المال وتعاقبت، فللمالك أن يرجع بالبدل على أيهم أراد.
وإذا رجع المالك بالبدل على صاحب اليد السابقة على ماله كان لهذا أن يرجع بما غرمه للمالك على صاحب اليد اللاحقة، إذا لم يكن هذا اللاحق مغرورا من قبله، وإذا كان مغرورا منه لم يرجع عليه، وإذا رجع على صحاب اليد اللاحقة رجع هذا على لاحقه كذلك إلى أن يستقر الضمان على من تلف عنده المال وإذا رجع المالك على صاحب اليد اللاحقة لم يرجع هذا على السابق عليه إلا إذا كان السابق قد غره، فيرجع عليه.
ويجوز للمالك أن يرجع ببدل ماله على أصحاب الأيدي جميعهم بالتساوي أو بالتفاوت.
[المسألة 96:] كما يجوز لمالك المال أن يرجع على البائع الفضولي إذا هو استولى على ماله، وعلى كل من استولت يده على المال، فله أن يأخذ عين ماله منه إذا كانت موجودة وله أن يأخذ منه مثلها أو قيمتها إذا كانت العين تالفة كما ذكرنا في المسألة المتقدمة. فكذلك الحكم في منافع ماله التي استوفيت في هذه المدة، فيجوز له أن يرجع بها على من استوفاها، وإذا تعددت الأيدي التي استولت على المال وتعاقبت كان للمالك الرجوع بعين المال أو ببدلها وبمنافعها المستوفاة على أيهم أراد على نهج ما سبق، وإذا رجع المالك على صاحب اليد السابقة منهم جاز لهذا أن يرجع على صاحب اليد من بعده بما غرمه للمالك، حتى يستقر الضمان على من استوفى المنفعة، إلا إذا كان اللاحق مغرورا من السابق، فإذا كان مغرورا منه فليس له الرجوع عليه.