وكذلك الحكم في الزيادات العينية للمال، التي استولى عليها صاحب اليد بتبع استيلائه على العين كاللبن والصوف والوبر والشعر والبيض وغير ذلك مما تكون له مالية في نظر أهل العرف، فهي مضمونة كذلك على صاحب اليد العادية.
وأما المنافع الفائتة غير المستوفاة ففي ضمانها اشكال، فلا يترك فيها الاحتياط.
[المسألة 97:] إذا دفع المشتري الثمن أو بعضه إلى البائع الفضولي، ولم يجز المالك البيع، جاز للمشتري أن يأخذ عين ماله من البائع إذا كانت موجودة، سواء كان عالما بأن البائع فضولي باعه مال غيره أم كان جاهلا بذلك، وكذلك إذا تلفت عين الثمن وكان المشتري جاهلا مغرورا من البائع فيرجع عليه بمثل الثمن التالف إذا كان مثليا، وبقيمته إذا كان قيميا، ويشكل الحكم إذا كان المشتري عالما بالحال، وإن كان الأقوى أن له الرجوع على البائع بمثل الثمن أو قيمته حتى في هذه الصورة.
[المسألة 98:] المشتري الفضولي كالبائع الفضولي في الأحكام، فإذا اشترى الانسان بمال غيره فضولا، لم يصح منه الشراء إلا بإجازة مالك الثمن، فإن أجاز العقد صح، وإلا كان لغوا لا أثر له، وجرت فيه جميع الأحكام والفروض التي تقدم بيانها في البيع الفضولي ولا ضرورة لتكرارها.
[المسألة 99:] المراد بالمثلي هو الجنس الذي تتساوى أجزاؤه في القيمة السوقية لأن أجزاءه تتقارب في الصفات والخواص التي تكون موضعا للرغبة بين الناس في ذلك الجنس، كالحنطة، والأرز، والشعير، والسمسم، والعدس، والماش، وسائر أنواع الحبوب، والأدهان والعقاقير، والمراد بالقيمي ما يكون بخلاف ذلك من الأجناس تتساوى أجزاء