من المالك فإن ذلك هو مضمون العقد الذي تعلقت به الإجازة، وإذا تحققت الملكية الشرعية بذلك للمشتري من حين وقوع العقد وجب ترتيب آثارها وأحكامها منذ ذلك الحين، فيكون المشتري هو المالك الشرعي للنماءات التي تجددت للمبيع في هذه المدة، ويكون البائع وهو مالك المال هو المالك الشرعي للنماءات التي تجددت للثمن كذلك.
[المسألة 91:] إذا اعتقد الرجل أنه ولي على مالك المال أو اعتقد أنه وكيل عنه فباع المال بالولاية أو الوكالة عنه، ثم علم بعد البيع إنه أجنبي عن صاحب المال وليس وليا عليه ولا وكيلا عنه كان فضوليا فإن أجاز مالك المال بيعه صح، وإن لم يجزه كان باطلا.
وإذا باع المال وهو يعتقد أنه فضولي لا صلة له بصاحب المال ثم علم بعد اجراء البيع أنه ولي على المالك أو أنه وكيل عنه في بيع المال، فالأقوى صحة بيعه ولا حاجة في نفوذه إلى إجازة منه.
وإذا باع المال وهو يعتقد أنه فضولي كذلك، ثم علم بعدما أجرى البيع إنه هو مالك المال، ففي صحة البيع اشكال، ولعل الأقوى في هذه الصورة توقف صحة البيع على إجازته نفسه بعدما علم بأنه هو المالك.
[المسألة 92:] إذا باع الرجل مال غيره بالعقد الفضولي ولم يجز المالك البيع، ثم اشترى البائع الفضولي المال من مالكه الأول، أو انتقل إلى ملكه بهبة من المالك أو بصلح أو بغير ذلك من المعاملات الشرعية الأخرى، فلا يصح بيعه الذي جرأه على المال فضولا بذلك، بل يكون البيع باطلا، ولا يصح إذا أجازه البائع بعد ما ملكه.
وإذا باع المال فضولا، ثم انتقل المال إلى ملكه بالإرث من مالكه الأول، فللصحة وجه، وخصوصا إذا أجاز البيع بعدما ملك المال، ولا يترك الاحتياط بالمصالحة بينه وبين المشتري عن المال وعن النماء المتجدد.