هذا المتاع إذا هل هلال شوال: فإن هلال شوال غير حاصل حين العقد، ولكنه معلوم التحقق في ما بعد ذلك، ومثال الثاني، أن يقول للمشتري بعتك هذا المتاع إذا وضعت زوجتك ولدا ذكرا، فإن الولد الذكر الذي علق البيع على وضعه ليس موجودا حال العقد حسب الفرض، وهو مشكوك التحقق في ما يأتي، فقد لا تضع الزوجة شيئا، وقد تضع أنثى، وقد تضع ذكرا، والأحوط لزوما عدم صحة تعليق البيع في كلتا الصورتين، فلا يصح البيع فيهما.
الصورة الثالثة أن يعلق البيع على وجود شئ قد يكون حاصلا حين العقد: وقد يكون غير حاصل ولكن البائع والمشتري يجهلان حصوله حين العقد، ومثال ذلك أن يقول البائع لصاحبه بعتك المتاع إذا كان هذا اليوم هو أول الشهر، وكان الطرفان يجهلان ذلك، والأحوط لزوما عدم صحة التعليق في هذه الصورة أيضا، فلا يصح البيع كما في الصورتين السابقتين.
الصورة الرابعة أن يعلق البيع على وجود شئ وهو حاصل حين العقد، والطرفان معا يعلمان بحصوله، كما إذا قال له بعتك المتاع إذا كان هذا اليوم هو أول الشهر، أو إذا كان اليوم هو يوم الجمعة، وهما معا يعلمان بأنه أول الشهر وأنه يوم الجمعة، والظاهر الصحة في هذه الصورة فيكون البيع صحيحا فيها.
[المسألة 72:] إذا وقع العقد فاسدا، وقبض المشتري المال المبيع، فإن كان المشتري يعلم بأن مالك المال وهو البائع يرضى له بأن يتصرف في ماله وإن كان العقد فاسدا، جاز له التصرف فيه بمقدار ما يعلم رضى المالك به من التصرف.
وإن كان لا يعلم بذلك لم يكن له التصرف فيه، ووجب عليه رد المال إلى مالكه على الأحوط إن لم يكن هو الأقوى، وإذا تلف المال وجب عليه رد عوضه إلى مالكه، فيرد إليه مثله إذا كان المال مثليا ويرد له