[المسألة 93:] إذا باع الرجل مال غيره بالعقد الفضولي ولم يجز المالك البيع، ثم انتقل المال إلى مالك آخر، جرى فيه التفصيل الآنف ذكره في المسألة المتقدمة، فإذا انتقل المال إلى المالك الآخر بسبب اختياري كالبيع والهبة وغيرهما من الأسباب الاختيارية الموجبة للملك، فالظاهر بطلان البيع الفضولي السابق، ولا تصححه إجازة المالك الجديد له إذا هو أجازه، وإذا انتقل المال إلى المالك الجديد بالإرث من المالك الأول فللصحة وجه وخصوصا مع الإجازة، ولا يترك الاحتياط كما تقدم.
[المسألة 94:] إذا باع الفضولي مال غيره وكان المالك حين العقد غير نافذ التصرف في المال لأحد الأسباب المانعة من جواز التصرف، كما إذا كان عبدا مملوكا أو صغيرا، أو مجنونا أو سفيها أو غير ذلك من الموانع، ثم ارتفع عنه المانع، فالظاهر صحة البيع إذا أجازه المالك بعد ارتفاع الحجر عنه.
[المسألة 95:] لا ريب في أن المال المبيع لا يزال مملوكا لمالكه الأول، ولا يخرج عن ملكه إلا إذا تحققت إجازته للعقد الفضولي كما تقدم ذكر ذلك مرارا، ثم أن هاهنا صورا تجب مراعاتها لتطبيق بقية أحكام المال المذكور.
(الصورة الأولى): أن يكون المال المبيع لا يزال بيد مالكه، فلم يقبضه البائع الفضولي ولم يدفعه إلى المشتري، ولا اشكال في الحكم في هذه الصورة، فالبيع يكون باطلا، فإن المفروض أن المالك لم يجز البيع، والمال لصاحبه، وهو بيده ولا حق فيه لأحد سواه.
(الصورة الثانية): أن يكون البائع الفضولي قد قبض المال المبيع من مالكه ولم يدفعه إلى المشتري، ولا ريب في أنه يجوز لمالك المال أن يرجع على البائع الفضولي بماله فيأخذ منه عين ماله إذا كانت موجودة، ويرجع عليه ببدلها إذا كانت تالفة فيأخذ منه مثلها إذا كانت العين مثلية، وقيمتهما إذا كانت قيمية. وسيأتي بيان الميزان في ذلك.