لم يصح البيع كما في البيع العقدي، وكذلك فتجري في المعاطاة أحكام بيع الصرف، وبيع السلم، وبيع النسيئة وشرائطها، وحرمة الربا وأحكام سائر البيوع الأخرى وشرائطها، إذا تحققت في المعاطاة مواضيع تلك البيوع.
[المسألة 68:] الأقوى أن بيع المعاطاة كالبيع العقدي لازم من الطرفين، فلا يجوز لأحدهما فسخ البيع إلا إذا وجدا أحد الخيارات التي تذكر في مباحث الخيار في البيع، أو تحصل الإقالة من الطرفين، ولا يتوقف لزوم المعاطاة على وجود أحد الملزمات التي يذكرها القائلون بأنها تفيد الملك الجائز.
[المسألة 69:] لا يختص جريان المعاطاة في البيع، بل تجري على الأقوى في جميع المعاملات حتى الايقاعات منها كالرهن والوقف، نعم لا تجري المعاطاة في النكاح ولا في الطلاق ولا العتق، ولا في تحليل الأمة ولا في النذر واليمين.
[المسألة 70:] الأقوى أن بيع المعاطاة قابل للشرط فيه كالبيع العقدي، سواء كان المراد شرط خيار الفسخ في مدة معينة أم شرط فعل أم أي شرط آخر يصح جعله في العقد، فإذا حصل التعاطي بين المتبايعين بقصد انشاء البيع كما تقدم، وقال أحدهما في ضمن تعاطيهما: جعلت لي خيار فسخ المعاملة إلى مدة سنة مثلا وقبل الثاني بذلك صح شرط الخيار ولزم العمل به وكذا غيره من الشروط التي يراد ذكرها فيه.
[المسألة 71:] التعليق في البيع قد يكون على شئ غير حاصل في حين العقد، وهذا يقع على نحوين فقد يكون الشئ الذي علق عليه البيع معلوم الحصول في ما بعد ذلك، وقد يكون مجهول الحصول فقد يحصل في ما بعد وقد لا يحصل ومثال الأول أن يقول البائع، وهو في شهر رمضان بعتك