في المال، ولذلك فلا بد وأن يكون هو المالك للمال أو يكون وكيلا عنه أو مأذونا من قبله أو وليا عليه، وإذا كان هو المالك فلا بد وأن يكون غير محجور عن التصرف فيه لطروء أحد أسباب الحجر، كما إذا كان عبدا مملوكا أو صغيرا أو سفيها أو مفلسا، فلا يصح بيع البائع ولا قبول المشتري إذا كان غير جائز التصرف ويسمونه عقد الفضولي والمراد بعدم الصحة فيه هو عدم النفوذ في العقد، فإذا لحقته الإجازة ممن بيده أمر التصرف شرعا صح البيع ونفذ ولزم، وإن لم تلحقه الإجازة منه كان فاسدا.
[المسألة 85:] إذا باع الفضولي مال غيره، ولما بلغ ذلك صاحب المال رد البيع أولا ثم بدا له فأجاز البيع بعد الرد، فذهب المشهور من العلماء قدس الله أسرارهم إلى بطلان الإجازة وفي الحكم ببطلان الإجازة وبطلان البيع اشكال، ولا بد من الاحتياط بالتخلص بالصلح في المال وفي النماءات.
وإذا بلغ المالك بيع الفضولي لماله، فأجاز البيع أولا ثم بدا له فرد البيع بعد إجازته، فلا أثر للرد المتأخر بعد الإجازة، فيكون البيع صحيحا.
[المسألة 86:] إذا منع صاحب المال الفضولي عن أن يبيع ماله، فباعه الفضولي بعد المنع، لم يختلف حكمه عما تقدم، فإذا علم المالك بالبيع وأجازه صح، ولم يؤثر المنع السابق شيئا.
[المسألة 87:] إذا علم الفضولي أن صاحب المال يرضى ببيعه له، فباعه، لم يكف ذلك في صحة البيع ولم يختلف الحكم عما سبق، فلا يصح البيع الذي أوقعه إلا بالإجازة، وكذلك حكم المشتري فلا يجوز له التصرف في المال إلا بعد الإجازة لبيع الفضولي أو لشراء الفضولي.
[المسألة 88:] قد يقصد الفضولي حينما يبيع مال الغير أنه يبيع المال لمالكه، فإذا أجاز المالك البيع صح كذلك، فيكون المبيع ملكا للمشتري ويكون