القبول بالكتابة اشكال ولا يبعد القول بالصحة ولا ينبغي ترك الاحتياط.
[المسألة 66:] يصح انشاء البيع بالمعاطاة، وهي أن يدفع البائع عين المال المبيع إلى المشتري ويقصد بدفعه المال انشاء بيع ذلك المال للمشتري بالعوض فيكون ذلك منه ايجابا للبيع بالفعل كالايجاب باللفظ، ويدفع المشتري عين الثمن للبائع بقصد انشاء القبول بدفعه، فيتم العقد بالايجاب والقبول الفعليين ويصح البيع على الأقوى وتترتب آثاره من غير فرق بين المبيع الحقير والخطير.
وتصح المعاطاة أيضا بدفع الشئ المبيع من قبل البائع، وتسلمه من قبل المشتري، فيقصد البائع بدفع المال المبيع إلى المشتري انشاء البيع عليه بالثمن المعلوم بينهما، ويقصد المشتري بقبضه الشئ وتسلمه من البائع انشاء قبول التملك لذلك الشئ بالعوض المعلوم فيتم الايجاب والقبول بذلك ويصح البيع وتترتب آثاره على الأقوى وإن لم يعط المشتري شيئا، ويتحقق هذا النوع من المعاطاة في المواضع التي يكون الثمن فيها كليا في الذمة.
وتصح المعاطاة كذلك بدفع المشتري الثمن المعين للبائع وقبضه من قبل البائع، فيقصد المشتري بدفع الثمن المعين إلى البائع انشاء ابتياعه للشئ المبيع وتملكه من البائع بالثمن المعين الذي دفعه إليه، ويقصد البائع بقبضه الثمن من المشتري انشاء قبول الابتياع والتملك الذي أنشأه المشتري بالثمن المعين، فيتم الايجاب والقبول بهذا الفعل منهما ويصح البيع وتترتب آثاره وإن لم يعط البائع منه شيئا، ويتحقق هذا النوع من المعاطاة في المواضع التي يكون المبيع فيها كليا في الذمة.
[المسألة 67:] المعاطاة بيع من البيوع فيشترط فيه جميع ما يشترط في البيع من الشروط الآتي ذكرها، سواء كانت من شرائط العقد أم من شرائط العوضين أم من شرائط المتعاقدين فإذا فقد منها بعض تلك الشروط