معا فالظاهر عدم تحقق الاكراه إذا باع أحدهما، أما الدكان فلأنه غير كاره لبيعه كما هو المفروض، وأما السيارة، فلأنه يمكنه التخلص من الضرر الذي توعد به المكره على بيعها بأن يبيع الدكان بدلا عنها وهو غير كاره لبيعه كما ذكرنا، فلا يصدق معه الاكراه على بيع السيارة وقد تقدم ذلك في المسألة الثامنة والسبعين ونتيجة لذلك فإذا باع أحدهما في الفرض المذكور صح البيع.
[المسألة 82:] إذا أكره الظالم زيدا وعمرا على بيع مال أحدهما، وخيرهما في ذلك وتوعدهما بالمكروه إن هما خالفا قوله ولم يبيعا جميعا، فإذا باع أحدهما ماله كان مكرها على فعله ووقع بيعه باطلا إلا إذا علم قبل بيعه بأن صاحبه الآخر مقدم على بيع ماله، فسبقه هو إلى البيع، فإنه لا يكون مكرها على البيع في هذه الصورة.
وإذا باع أحد الرجلين ماله مكرها على النهج المتقدم، ثم باع صاحبه ماله بعده كان بيع الثاني صحيحا غير مكره عليه.
[المسألة 83:] إذا باع الانسان ماله مكرها على بيعه بطل بيعه كما ذكرناه، فإذا زال الاكراه بعد ذلك وأمن من وعيد الظالم ورضي بالبيع السابق الذي أوقعه صح البيع وكان لازما.
فبطلان بيع المكره إنما هو كبطلان بيع الفضولي الذي سيأتي بيان حكمه في المسائل الآتي ذكرها، إن لحقته إجازة المالك ورضاه بعد زوال الاكراه صح ونفذ، وإن لم تلحقه الإجازة كان فاسدا.
بل يكفي في صحة البيع ونفوذه أن يجيزه المالك ويرضى به وإن كانت حالة الاكراه لا تزال موجودة وكان الظالم لا يزال مخشي الوعيد، ولكن المالك ترجح له أن يجيز البيع لأمور طارئة كما إذا أراد النزوح من ذلك البلد مثلا أو شبه ذلك من المرجحات الطارئة.
[المسألة 84:] الخامس من الشروط أن يكون كل من البائع والمشتري جائز التصرف