وكذلك إذا قال البايع بعتك هذا المتاع بدينار فقال المشتري قبلت شراء نصف المتاع بنصف دينار، أو قال البايع بعت هذه السلعة من موكلك فلان بكذا، فقال المشتري قبلت الشراء لنفسي بالثمن المعين، فلا يصح العقد لعدم التطابق المطلوب.
[المسألة 64:] إذا قال البايع بعتك هذه الدار بألف دينار، فقال المشتري قبلت شراء كل نصف من الدار بخمسمائة دينار، صح العقد لحصول التطابق ما بين الايجاب والقبول فإن الاختلاف المذكور بينهما إنما هو بالاجمال والتفصيل، وإذا قال البايع للوكيل وهو بحضور الموكل بعت هذه الدار من موكلك فلان بألف دينار، فقال الموكل نفسه قبلت الشراء لنفسي بالثمن المذكور صح العقد وإن كان المخاطب بالايجاب هو الوكيل.
وإذا قال البايع لشخصين حاضرين بعتكما هذا المتاع بألف دينار فقال كل واحد منهما قبلت شراء نصف المتاع لنفسي بخمسمائة، فالظاهر الصحة، نعم إذا قبل أحد الشخصين شراء النصف بخمسمائة لنفسه ولم يقبل الآخر لم يصح العقد لعدم التطابق.
[المسألة 65:] إذا تعذر النطق على الانسان لخرس أو مرض أو شدة ضعف أو نحو ذلك فلم يستطع انشاء الايجاب أو القبول باللفظ كفاه أن ينشئ ذلك بالإشارة التي تفهم المقصود، والظاهر كفاية الإشارة له وإن تمكن من التوكيل على الانشاء.
وإذا تمكن العاجز عن النطق من الكتابة جاز له أن ينشئ الايجاب أو القبول بالإشارة أو بالكتابة مع القدرة عليهما معا فيكون مخيرا في انشاء العقد بأيهما أراد، وإذا عجز عن النطق وعن الإشارة كفاه أن ينشئ العقد بالكتابة.
وإذا كان الانسان قادرا على النطق ففي جواز انشاء الايجاب أو