[المسألة 78:] إذا أمكن للرجل أن يتخلص من الضرر الذي توعده به المكره بأن يوقع صورة البيع مثلا من دون قصد للمعنى الحقيقي من البيع أو يأتي بصيغة البيع بنحو التورية بأن يريد بقوله بعت داري الاخبار عن بيع سابق لداره، أو يستعين ببعض الناس ممن يمكنهم دفع المكروه الذي توعده به الظالم أو نحو ذلك مما يتيسر له ويمكن به دفع الظلم، فالظاهر عدم صدق الاكراه مع ذلك، فإذا هو لم يفعل شيئا من هذه الأمور مع التفاته إليه وتمكنه منه وباع داره وقع البيع صحيحا لأنه غير مكره عليه كما ذكرناه.
[المسألة 79:] إذا أكرهه الظالم الذي يخشى اضراره على بيع أحد شيئين يملكهما وجعل له الخيار في بيع أيهما شاء، فباع أحد الشيئين باختياره كان مكرها عليه وبطل بيعه، فإذا كان يملك سيارة لحاجاته أو لاكتسابه، ويملك دكانا للإجارة أو للعمل فيه، فأكرهه على بيع أحدهما، فباع السيارة أو الدكان وهو كاره لبيعهما بطل البيع لتحقق الاكراه، وتخييره في بيع أيهما شاء لا يرفع الاكراه، وإذا باع الثاني بعده لم يكن مكرها عليه فيصح البيع فيه، وإذا باعهما معا دفعة واحدة فالظاهر بطلان البيع فيهما جميعا.
[المسألة 80:] إذا أكرهه على بيع عبده فباع العبد المكره عليه مع زوجته، أو باعه مع ولده، بطل البيع في العبد المكره عليه، وصح بيع الأمة زوجة العبد في المثال الأول وصح بيع ولد العبد في المثال الثاني لعدم الاكراه فيهما.
[المسألة 81:] إنما يكون الشئ مكرها على بيعه إذا كان المالك كارها لبيعه وإنما باعه مرغما لخوف الضرر الذي توعده به الظالم كما تقدم، فإذا أكرهه على بيع سيارته أو دكانه وخيره بينهما، وكان المالك كارها لبيع السيارة وغير كاره لبيع الدكان مثلا، والظالم يرى أنه كاره لبيعهما