المعاقدة بين المتبايعين، وهذا المقدار هو المعتبر من الموالاة اللازمة بين الايجاب والقبول.
ولا يشترط وحدة المكان للموجب والقابل، فإذا تقابلا على آلة الهاتف مثلا وأنشأ أحدهما الايجاب وقبل الآخر، صح العقد وترتب الأثر وإن كان بينهما فاصل كبير من المسافة بين البلدين أو المكانين.
[المسألة 62:] يشترط في صحة العقد التطابق بين الايجاب والقبول في جميع ما يذكر فيهما من ثمن ومثمن وشرط وخصوصية وغير ذلك من توابع العقد، فإذا قال البائع للمشتري بعتك الدار الواقعة في شارع كذا من مدينة النجف بألف دينار عراقية تدفعها بعد خمسة أيام إلى وكيلي فلان واشترطت عليك أن تخيط لي هذا الثوب في مدة يومين، فالقبول المطابق: أن يقول المشتري: قبلت لنفسي شراء الدار الواقعة في شارع كذا من النجف بألف دينار عراقية أدفعها بعد خمسة أيام إلى وكيلك فلان على أن أخيط لك هذا الثوب في مدة يومين، ويكفي التطابق الاجمالي في صحة العقد، فيقول قبلت شراء الدار المعينة بالثمن المذكور على الشروط المذكورة، أو يقول: قبلت الشراء على ما ذكرت.
[المسألة 63:] ولا يصح العقد إذا اختلف القبول عن الايجاب ولم يردا على مورد واحد، أو اختلفا في بعض الخصوصيات والتوابع المذكورة فيهما، كما إذا قال البايع: بعتك هذا الحمار بدينار، فقال المشتري قبلت شراء هذا الفرس بدينار، أو قال البايع: بعتك فرسي هذا بدينار عراقي فقال المشتري: قبلت شراء فرسك هذا بدينار بحراني، وكما إذا قال:
بعتك هذه السلعة بخمسة دنانير تدفعها نقدا فقال المشتري قبلت شراء السلعة بخمسة دنانير أدفعها بعد شهر، أو قال البايع بعتك هذا المتاع بعشرة دنانير على أن تخيط له هذه الجبة، فقال المشتري قبلت شراء المتاع من غير شرط أو قال: على أن أخيط لك هذا الثوب، فلا يصح العقد في جميع هذه الفروض لعدم تطابق الايجاب والقبول على شئ واحد.