إذا وكله في بيعه، ويصح شراؤه له إذا وكله في الشراء وإن لم يأذن ولي الصبي له بذلك.
[المسألة 75:] الثاني من الشروط أن يكون كل من البائع والمشتري عاقلا، فلا يصح بيع المجنون ولا شراؤه، سواء حصل منه قصد انشاء البيع في ايجابه وقصد انشاء الرضا في قبوله أم لم يحصل، وسواء كان جنونه مطبقا أم أدوارا إذا كان مجنونا غير مفيق في حال اجراء المعاملة، وسواء كانت المعاملة في ماله أم في مال غيره، وسواء أذن له وليه بالمعاملة أم لا.
[المسألة 76:] الثالث من الشروط أن يكون كل من البائع والمشتري قاصدا للمعاملة حين اجرائها، فلا يصح الايجاب ولا القبول من غير القاصد كما إذا كان هازلا في قوله أو غالطا أو ساهيا فأوقع الايجاب أو القبول كذلك.
[المسألة 77:] الرابع من الشروط أن يكون كل من البائع والمشتري مختارا في اجراء المعاملة بينه وبين صاحبه فلا يصح بيع المكره على البيع ولا يصح شراء المكره على الشراء.
والمكره هو من يرغمه غيره على ايقاع البيع أو على الشراء، ويخشى من وقوع اضرار المتوعد به إذا هو خالف قوله فلم يبع أو لم يشتر، سواء كان الاضرار المترقب وقوعه على المخالفة في نفس المكره أم في شأنه أم في عرضه أم في ماله أم في أحد متعلقيه الذين يكون الاضرار بهم اضرارا به نفسه.
وليس من الاكراه أن يأمر الظالم بالبيع، فيبيع وهو غير كاره لذلك.
وليس من الاكراه أن يرغمه الظالم على دفع مبلغ من المال أو على انفاذ مشروع يتطلب انفاذه صرف مبلغ من المال، أو على بناء موضع يفتقر إلى ذلك، فيضطر إلى بيع داره للقيام بذلك فيصح البيع في جميع هذه الصور.