له بها، ولازم هذه الدعوى أن العامل لا يستحق على المالك شيئا، لا حصة من الربح ولا أجرة على العمل، وهذا بناء على أنه هو الحكم في عامل البضاعة، ولازم هذه الدعوى أيضا أن جميع الربح يكون لمالك المال، وأنكر العامل ذلك وادعى أن المعاملة بينه وبين المالك كانت مضاربة فاسدة، فتكون له أجرة المثل لعمله، والحكم في ذلك هو التحالف فإنه من التداعي.
فإذا تحالف المالك والعامل سقطت الدعويان، وكان المال وربحه كله للمالك لاتفاق الطرفين على ذلك وثبتت للعامل أجرة المثل لعمله، فإن المالك قد استوفى منه منفعة عمله سواء كانت المعاملة بضاعة أم مضاربة فاسدة.
[المسألة 119:] إذا ادعى أحد الرجلين أنه قد دفع إلى الآخر مبلغا من المال مضاربة ليتجر به وأنكر الآخر ذلك، فالقول قول المنكر مع يمينه، إلا أن يثبت المدعي صدق قوله بإقامة البينة على ما يدعي.
[المسألة 120:] إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي دفعه المالك إلى العامل، فادعى أحدهما أنه ألف دينار مثلا وذكر الآخر أن مقداره تسعمائة دينار فقط وأنكر الزيادة، فالقول قول من ينكر الزيادة مع يمينه.
[المسألة 121:] إذا اختلف المالك والعامل في المضاربة بينهما فادعى أحدهما أنها ربحت وأنكر الآخر حصول الربح فيها فالقول قول العامل مع يمينه سواء كان هو الذي ادعى وجود الربح أم ادعى عدم حصوله، وكذلك إذا اختلفا في مقدار الربح، أهو خمسون دينارا مثلا أم هو ثمانون، فالقول قول العامل مع يمينه سواء ادعى الزيادة أم النقيصة، ومثله ما إذا قال العامل ربحت عشرين ثم خسرت عشرين فذهب الربح، فيصدق قوله في جميع ذلك مع يمينه لأنه أمين.