المال: فلا ضمان على العامل للنفقات التي صرفها على نفسه من المال، وأولى من ذلك بعدم الضمان ما إذا كان الفسخ من المالك.
[المسألة 103:] إذا فسخ العامل أو المالك عقد المضاربة وقد شرع العامل في العمل ولم يحصل الربح في المال فلا يجوز للعامل أن يبيع العروض والأمتعة الموجودة من مال المضاربة بغير إذن المالك، وإن وجد الراغب الذي يمكن أن يزيد في الثمن لرغبته فيحصل الربح في المال، بل وإن كان الراغب عازما على الشراء بأكثر من القيمة، فلا يجوز للعامل البيع في جميع هذه الصور إذا لم يأذن المالك بالبيع، ولا يجبر المالك على البيع وإذا آذن المالك فباع العامل وربح، أو باعه المالك بنفسه فربح استحق العامل حصته من الربح.
[المسألة 104:] إذا فسخت المضاربة أو انفسخت قبل أن يظهر الربح، وطلب المالك من العامل أن يبيع الأمتعة والعروض الموجودة، ليكون رأس المال عينا ونقدا، لم يجب ذلك على العامل، فإذا هو رد المالك العروض والأمتعة التي اشتراها بإذنه فقد رد إليه ماله.
[المسألة 105:] إذا فسخت المضاربة أو انفسخ بعدما ظهر الربح في المال وملك العامل حصته وكان في المال عروض وأمتعة فللمالك والعامل أن يتراضيا فيقتسما المال الموجود بينهما، فيدفع إلى العامل مقدار حصته عروضا وأمتعة، ويدفع الباقي إلى المالك وهو رأس ماله ومقدار حصته عروضا وأمتعة كذلك، سواء كان الفسخ في أثناء عمل المضاربة أم كان بعد اتمام العمل.
وإذا طلب العامل أن تباع العروض والأمتعة وتجعل نقودا لم يجب على المالك أن يجيبه إلى ذلك، وإذا طلب المالك من العامل أن ينض المال الموجود ويجعله نقودا لم تجب على العامل إجابته كذلك، وإذا حصل الفسخ وحصلت القسمة استقر ملك العامل لحصته من الربح