[المسألة 110:] إذا أوقع المالك والعامل مضاربة فاسدة، وسارا في العمل عليها، فأخذ العامل المال من المالك واتجر به وربح، فالمعاملات التي أجراها العامل بالمال صحيحة، لوجود الإذن بها من المالك، ولا يضر في صحة الإذن ولا في اطلاقه أنه وقع في مضاربة فاسدة، إلا أن تدل قرينة خاصة على أن إذن المالك للعامل بايقاع المعاملات في ماله مقيد بالمضاربة، فإذا دلت القرينة على هذا التقييد كان الإذن باطلا لبطلان المضاربة فلا تصح المعاملات حين ذاك من العامل إلا إذا أجازها المالك، وإذا بطلت المعاملات لعدم الإذن بها وعدم الإجازة من المالك وجب رد الأموال إلى بائعها والأثمان إلى المشتري ولا تتحقق الأرباح.
وإذا حصل الإذن كما أوضحناه لعدم القرينة على التقييد، أو حصلت الإجازة بعد ذلك من المالك صحت المعاملات، فإذا ربحت كان الربح جميعه لمالك المال.
ولا فرق في جريان هذه الأحكام بين أن يكون المالك والعامل جاهلين بفساد المضاربة وأن يكونا عالمين به وأن يكون أحدهما عالما بالفساد ويكون الآخر جاهلا به.
ويستحق العامل على المالك أجرة المثل لعمله في جميع الصور المذكورة، فإن المالك قد استوفى من العامل منفعة العمل بأمره، فلا يسقط حقه من الأجرة وإن كان عالما بفساد المعاملة، إلا إذا علم بأن العامل قد قصد التبرع بعمله، وعلمه بفساد المعاملة لا يدل على ذلك.
ولا يضمن العامل تلف المال ولا نقصه إذا تلف بيده أو نقص في جميع الصور المذكورة، ويستثنى من ذلك ما إذا سافر العامل بالمال وأنفق على نفسه من المال في سفره، فإنه يكون ضامنا للنفقة فيجب عليه دفع بدلها إلى المالك.
[المسألة 111:] إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة فها هنا صور متعددة ولكل صورة حكمها.