شئ أو حدث فيه عيب، وكذلك إذا انفسخت المضاربة بأحد الأسباب الأخرى الموجبة للانفساخ فلا ضمان على العامل.
[المسألة 130:] إذا اشترط عامل المضاربة على مالك المال في ضمن العقد أن لا يكون الربح جابرا للخسارة التي تحصل في التجارة، فإذا حصل أي ربح في المال اقتسماه بينهما وإن خسرت التجارة قبل حصول الربح أو بعده، ففي صحة هذا الشرط اشكال.
وكذلك إذا اشترط عليه أن لا يكون الربح جابرا للخسارة التي تحصل قبله فقط، أو لا يكون جابرا للخسارة التي تحصل بعده فقط، فيشكل الحكم بصحة هذه الشروط في المضاربة.
وإذا أوقعا بينهما معاملة أخرى مستقلة غير المضاربة، واشترطا فيها تلك الشروط صحت المعاملة ونفذت الشروط بمقتضى عمومات الوفاء بالعقود، ولا تترتب عليها آثار المضاربة.
[المسألة 131:] لا يشترط في مال المضاربة أن يكون عينا مشخصة في الخارج، فيجوز للمالك أن يضارب العامل بمبلغ كلي يكون في الذمة أو بمبلغ كلي في المعين، ومثال ذلك أن يضاربه بألف دينار في ذمة المالك أو بألف دينار من المال المعين الموجود في الصندوق، ثم يعين المالك فردا من الكلي ويدفعه للعامل ليعمل فيه، ولعل الغالب من المضاربات التي تقع بين الناس في هذه الأزمان من هذا القبيل.
[المسألة 132:] تقدم في المسألة السادسة أنه يشترط في كل واحد من المتعاقدين أن يكون عاقلا وأن يكون غير محجور عليه لسفه، وهذان الشرطان معتبران في صحة المضاربة في ابتدائها وفي بقائها، فإذا عرض للمالك أو للعامل الجنون المطبق أو السفه الذي يوجب الحجر من التصرفات بطلب المضاربة بذلك.
وإذا عرض لأحدهما الجنون أدوارا أشكل الحكم ببطلان عقد المضاربة