[الشركة وأحكامها] [المسألة الأولى:] الشركة هي أن يكون شئ واحد لشخصين أو لأكثر على نحو الإشاعة، فليس من الشركة أن يكون بعض الحجر المعينة من الدار مملوكة لشخص والبعض الآخر مملوكة لغيره، وليس من الشركة أن تكون أرض الدار مملوكة لأحد وبناؤها مملوكا لآخر، أو يكون آجرها مملوكا لانسان ويكون حديدها وخشبها مملوكين لغيره فلا بد في تحقق الشركة من الإشاعة.
والشئ المشترك فيه قد يكون عينا من الأعيان كالدار والأرض يشتريها الرجلان من مالكها على وجه الإشاعة بينهما، أو تنتقل إليهما بالإرث من مورثهما، وقد يكون دينا كما إذا أقرض المالكان شخصا مبلغا من المال مشتركا بينهما فيصبح الشخص مدينا لهما معا ويكون الدين في ذمته مشتركا بينهما، وكما إذا اشترى منهما سلعة أو متاعا مشتركا بينهما بثمن في ذمته، وقد يكون منفعة كما إذا استأجر الرجلان دارا للسكنى فيها مدة معينة، فتكون سكنى الدار في المدة المعلومة مشتركة بينهما، وقد يكون حقا من الحقوق، كما إذا صالحهما صاحب الحق عن حق تحجيره للأرض، أو ورثا الحق فانتقل إليهما من مورثهما.
[المسألة الثانية:] سبب حدوث الشركة قد يكون أحد العقود التي توجب انتقال الشئ إلى الشريكين على نحو الإشاعة كالبيع والصلح والهبة، وقد ذكرنا في المسألة السابقة بعض الأمثلة لذلك، وقد يكون أحد العقود التي توجب انتقال حصة مشاعة من الشئ إلى الشخص، فيصبح بعد تملكه للحصة شريكا في ذلك الشئ كما إذا باعه المالك نصف الدار أو ملكه إياه