وارتفع عنه الحجر، فإذا حدث بعد ذلك نقص أو تلف أو عيب في المال لم يجب على العامل أن يدفع حصته من الربح ليجبر بها نقصان المال كما تقدم في المسألة الخامسة والثمانين.
[المسألة 106:] إذا فسخت المضاربة أو انفسخت وكانت في مال المضاربة ديون على الناس وجب على العامل أخذها وجبايتها من المدينين على الأحوط، إن لم يكن ذلك هو الأقوى، وخصوصا إذا كان الفاسخ هو العامل، وخصوصا إذا كانت الديون بغير إذن المالك.
[المسألة 107:] إذا مات مالك المضاربة أو مات العامل فيها انفسخت المضاربة كما بينا في المسألة الثامنة والتسعين وما بعدها، وثبت لوارثهما بالموت جميع ما ذكرناه للمورث من الأحكام بعد حصول الفسخ أو الانفساخ وينتفي عن الوارث ما قلنا بنفيه عن الميت المورث.
[المسألة 108:] إذا فسخت المضاربة أو انفسخت وجب على العامل أن يرد مال المضاربة إلى مالكه، والمدار في ذلك على ما يصدق معه أنه قد رد المال إلى مالكه في نظر أهل العرف، ولا يكتفي بمجرد التخلية بين المالك وماله على الأحوط، وإذا توقف رد المال إلى صاحبه على دفع أجرة أو بذل مال لم يجب ذلك على العامل بل يكون على صاحب المال.
[المسألة 109:] إذا سافر العامل بمال المضاربة إلى بلد آخر وكان سفره بغير إذن المالك، ثم حصل الفسخ أو الانفساخ، وجب على العامل رد المال، وإذا توقف رد المال على دفع أجرة أو بذل مال وجب ذلك على العامل وإذا تلف المال أو نقص أو حدث فيه عيب قبل وصوله إلى المالك كان العامل ضامنا له، فإنه بحكم الغاصب شرعا وإن كان جاهلا بعدم جواز السفر بالمال إذا لم يأذن له المالك.