حصل الفسخ أو الانفساخ بعد أن أتم العامل عمل المضاربة، وقد تحول المال نقودا، فإن ظهر في المال ربح اقتسمه المالك والعامل على الوجه الذي اشترطاه بينهما في العقد، وإن لم تربح المضاربة رد العامل رأس المال على مالكه، ولم يستحق العامل على عمله شيئا، وإذا خسرت التجارة لم يكن على العامل من الخسارة شئ، وإن كان المالك قد شرط عليه في عقد المضاربة أن يشاركه في الخسارة كما يشاركه في الربح، فقد تقدم أن الأقوى عدم صحة هذا الشرط.
وإذا كان قد شرط عليه في العقد أن يدفع له من ماله ما يتدارك به نصيبا من الخسارة أو جميعه نفذ الشرط ولزم العمل إذا كنت المضاربة باقية، وإذا فسخت المضاربة أو انفسخت كما هو المفروض سقط الشرط، وقد تقدم بيان هذا الشرط وما قبله في المسألة الثلاثين.
[المسألة 100:] إذا اشترط العامل على المالك في ضمن العقد أن يدفع له شيئا إذا لم يحصل في المضاربة ربح، وقبل المالك بالشرط وجب على المالك أن يفي له بهذا الشرط إذا كان عقد المضاربة لا يزال باقيا، وإذا فسخ العقد أو انفسخ كما هو المفروض سقط الشرط ولم يجب على المالك الوفاء به.
[المسألة 101:] إذا فسخ العامل عقد المضاربة بعد أن قام بشئ من عمل المضاربة، وقبل أن يظهر الربح في المال، لم يستحق على المال شيئا، ولا أجرة له على العمل، وكذلك الحكم إذا فسخ المالك المضاربة أو انفسخت لطروء بعض موجبات الانفساخ وكان ذلك في أثناء العمل وقبل حصول الربح في المال، فلا حصة للعامل ولا أجرة.
[المسألة 102:] إذا سافر العامل ليتجر بالمال في سفره، وكان سفره بإذن المالك وصرف مبلغا من رأس المال لنفقاته، ثم فسخ العامل عقد المضاربة قبل أن يتجر بالمال أو بعد الشروع في التجارة وقبل حصول الربح في