[المسألة 122:] إذا تنازع العامل مع المالك، فادعى العامل أن المال قد تلف في يده، ولازم قوله إن مالك المال لا يستحق عليه شيئا، لأنه غير ضامن لما يتلف، وأنكر المالك تلف المال، فعلى العامل أن يدفعه إليه، فالقول قول العامل لأنه أمين فيصدق قوله مع يمينه، وكذلك إذا ادعى العامل خسارة التجارة أو ادعى عدم ربحها وأنكر المالك ما يدعيه، وإذا كان المالك قد أذن للعامل بالبيع في الذمة، فباع كذلك، ثم ادعى إنه طالب المشترين بما في ذممهم من أثمان المبيعات فلم يوفوا ديونهم وأنكر المالك ذلك، فيقدم قول العامل مع يمينه في جميع ذلك سواء كانت الدعوى قبل فسخ المشاربة أم كانت بعده، وحتى إذا ادعى حدوث تلف المال بعد فسخ المضاربة.
[المسألة 123:] إذا تلف مال المضاربة في يد العامل فادعى المالك أن العامل قد خان الأمانة أو فرط في حفظها فتلف المال، فيكون ضامنا للتلف، وأنكر العامل الخيانة والتفريط، فالقول قول العامل مع يمينه.
وإذا ادعى المالك على العامل إنه قد خالف شرطا اشترطه عليه في العقد، فيكون ضامنا للتلف، فإن كان الشئ الذي فعله العامل وعده المالك بسببه مخالفا لشرطه مما يجوز للعامل فعله ويكون الإذن فيه محرزا بحسب القرائن الخاصة أو العامة والمتعارف بين أصحاب المعاملات من أمثالهما وبحسب اطلاق العقد، كالبيع والشراء من رجل معين أو لجنس معين أو في وقت معين، وادعى المالك أنه قد شرط على العامل ما يخالف ذلك، فعلى المالك اثبات دعواه وإذا لم يقم على ما يدعيه بينة فالقول قول العامل المنكر لذلك مع يمينه.
وإذا كان الشئ الذي فعله العامل مما لا يجوز فعله ولا يكون اطلاق العقد دالا على الإذن فيه كالسفر بمال المضاربة وكالبيع نسيئة، فادعى العامل أن المالك قد أذن له بذلك وأنكر المالك الإذن فالقول قول المالك المنكر له مع يمينه.