[المسألة 124:] إذا اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل من الربح أهي النصف مثلا أم الثلث؟.
فالقول قول منكر الزيادة، وهو المالك غالبا.
[المسألة 125:] إذا أوقع المتعاقدان عقد المضاربة ثم اختلفا بعد ذلك فادعى أحدهما صحة المضاربة، وادعى الثاني بطلانها، فالقول قول من يدعي الصحة مع يمينه.
[المسألة 126:] إذا فسخت المضاربة بين المتعاقدين وادعى العامل أنه رد مال المضاربة إلى مالكه وأنكر المالك الرد فالقول قول المالك مع يمينه.
[المسألة 127:] إذا فسخت المضاربة وقبض المالك جميع المال ثم ادعى المالك أنه قد دفع حصة العامل من الربح إليه، وأنكر العامل ذلك فالقول قول العامل مع يمنيه.
[المسألة 128:] إذا اشترى العامل شيئا وادعى أنه قد اشتراه لنفسه، وادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة فالقول قول العامل لأنه أمين فيصدق قوله مع يمينه ولأنه أبصر بنيته، ومثله ما إذا اشترى شيئا وادعى أنه اشتراه للمضاربة، وأنكر المالك وادعى أنه اشتراه لنفسه، فيقدم قول العامل مع يمينه.
[المسألة 129:] إذا مات مالك المال وانفسخت المضاربة لموته كما تقدم في المسألة الثامنة والتسعين، وبقي المال في يد العامل لبعض الأعذار فهو لا يزال أمينا على المال إذا لم تقع منه خيانة ولا تفريط ولا تقصير في رد المال إلى أهله ما أمكن، فلا ضمان عليه إذا تلف المال في يده أو نقص منه