لأن العمل له وبطلب منه، وأنه لا ضمان على العامل لخسارة المال أو تلفه لأنه أمين وإن كانت المضاربة فاسدة، فلا يكون ضامنا، فيكون ذلك من التداعي بين المالك والعامل والحكم في التداعي هو التحالف.
فإذا حلف كل واحد منهما على نفي دعوى الآخر سقطت الدعويان معا، وكان على العامل ضمان المال ولم يستحق العامل على المالك شيئا، إذا لم يحرز بوجه من الوجوه أن عمله كان بإذن المالك وبطلب منه ليستحق عليه أجرة المثل.
[المسألة 117:] إذا ربح المال، فادعى مالكه أن المعاملة بينه وبين العامل كانت مضاربة فاسدة ولازم دعوى المالك هذه أن جميع ربح المال له خاصة، ولا حصة للعامل من الربح وإنما يستحق عليه أجرة المثل لعمله بالمال، وأنكر العامل ذلك، وادعى أن المالك قد دفع المال إليه قرضا، ولازم قوله هذا إن جميع الربح للعامل، فإنه ملك المال بسبب القرض فيكون ربح ماله له، ولا شئ للمالك سوى عوض دينه، فيكون ذلك من التداعي، بينهما، والحكم فيه هو التحالف.
فإذا تحالفا على الوجه المتقدم ذكره سقطت الدعويان معا، وكان على العامل أن يدفع جميع المال وجميع ربحه للمالك، وفي استحقاق العامل أجرة المثل لعمله اشكال، فإن المالك قد ادعى أن المعاملة مضاربة فاسدة، والعامل في المضاربة الفاسدة يستحق أجرة المثل لعمله، فالمالك يعترف للعامل بذلك في ضمن دعواه، ولكن العامل نفسه قد أنكر استحقاقه للأجرة لما ادعى أنه ملك المال بالقرض، فلا تكون له أجرة على عمله بماله، ويكون المقام من صغريات ما إذا تعارض اقرار المقر مع إنكار المقر له، ولا يترك الاحتياط فإنهما متفقان على أن مقدار أجرة المثل قد استحقها العامل أما لأنه عامل مضاربة فاسدة وأما لأنه قد استحقها مع بقية المال بالقرض.
[المسألة 118:] إذا ربح المال، فادعى مالك المال أنه قد دفعه إلى العامل بضاعة يتجر