في التصرف في حصته ولم يجبر التلف الذي يكون بعد ذلك، بالربح، وإن لم ينض المال بعد.
[المسألة 86:] إذا ظهر الربح في تجارة المضاربة، جاز للمالك والعامل أن يتفقا فيقتسما مقدار الربح بينها، ويبقى مقدار رأس المال بيد العامل لتستمر المضاربة به، فإذا فعلا كذلك، وحدثت خسارة في رأس المال بعد ذلك، فإن حصل بعد الخسارة أو قبلها ربح آخر جبرت الخسارة بالربح الجديد، وإن لم تربح المضاربة شيئا أو كان الربح الجديد لا يكفي لجبر الخسارة، كان على العامل أن يرد أقل الأمرين من الحصة التي أخذها من الربح، وما يصيبه من الخسران.
وإذا طلب العامل قسمة الربح الحاصل بعد ظهوره في المضاربة، وامتنع المالك من قسمته، لم يجبر عليها فلا تصح، وإذا طلب المالك قسمة الربح كذلك وامتنع العامل أجبر عليها على الأقوى، وإذا حدثت بعد ذلك خسارة في المال جرى الحكم السابق.
[المسألة 87:] ذكرنا في المسألة الرابعة والثمانين: إن العامل يكون مالكا لحصته المعينة له من الربح عند ظهور الربح في مال التجارة، سواء نض المال وصار عينا ونقودا، أم لم يزل متاعا وعروضا، ولكن العامل محجور عن التصرف في الحصة بما ينافي حق المالك كالبيع والصلح والمعاوضات التي تنقلها إلى غيره نقلا لازما فإن حق المالك لا يزال متعلقا بالربح.
ونتيجة لذلك، فإذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهور الربح، توقفت صحة البيع على إذن المالك قبله أو إجازته بعده، فإذا أذن المالك للعامل ببيع حصته أو أجازه بعد وقوعه صح مع اجتماع شرائط البيع، وإذا خسر مال التجارة بعد ذلك لم يبطل البيع، ووجب على العامل أن يجبر الخسارة من قبله بدفع أقل الأمرين، وهما قيمة الحصة التي باعها من الربح ومقدار نصيبه من الخسارة، وإذا لم يأذن المالك للعامل ببيع حصته ولم يجزه بعد وقوعه ففي صحة البيع اشكال.