الصورة الأولى: أن يعرف مال المضاربة بعينه ويتميز عن بقية أموال التركة، وحكم هذه الصورة واضح، فمال المضاربة لمالكه خاصة ولا شئ منه لورثة العامل، إلا إذا علم أن في مال المضاربة ربحا، وإن للعامل حصة من الربح لم يقبضها في حياته، فإن حصته تعود ميراثا لورثته، فتقسم الحصة عن بقية المال، وتضم إلى أموال التركة ليرثها الورثة.
[المسألة 112:] الصورة الثانية: أن يعلم بأن مال المضاربة موجود في ضمن الأموال التي تركها العامل من بعده ولا يعرف بعينه من بقية الأموال، والحكم في هذه الصورة إن مال المضاربة إذا امتزج بمال التركة حتى انتفى التمييز بين المالين، كان مالك المضاربة شريكا لورثة العامل الميت في الأموال المتروكة بنسبة ماله من المجموع، فإذا كان مال المضاربة ألف دينار مثلا وكان مال التركة ألفي دينار، وقد امتزج الجميع فلم يتميز بعضه عن بعض، كان لمالك المضاربة ثلث الأموال الموجودة، واحتاج في تمييزه إلى القسمة مع الورثة.
وإن لم يمتزج المال بالمال حتى تحصل الشركة، ولكنه اشتبه بعضه ببعض فلم يمكن تعيينه، رجع في تعيين مال المالك عن مال التركة إلى القرعة أو إلى المصالحة بين المالك والوارث.
وإن لم يعلم شئ من ذلك كان لمالك المضاربة أسوة الغرماء إن وجدوا، فيأخذ مقدار ماله إذا وفت التركة بالديون أو زادت عليها، ويقتسم مع بقية الغرماء مال التركة بنسبة ماله من مجموع الديون إذا ضاقت التركة عن الوفاء بالديون.
[المسألة 113:] الصورة الثالثة: أن يعلم بأن مال المضاربة لا يوجد في أموال التركة ولا في يد الميت، فلعل عامل المضاربة قد رد المال إلى مالكه قبل أن يموت، ولعل المال قد تلف في يد العامل وهو حي بتفريط منه أو بدون تفريط، والحكم في هذه الصورة عدم الضمان، فلا شئ على ورثة العامل، وتعود التركة الموجودة كلها ميراثا لهم.