قبل أن يظهر الربح، فإذا ظهر الربح في المال واستحق العامل الحصة لم يجز للمالك وطء الجارية إلا إذا حللها له العامل كما تقدم.
[المسألة 97:] إذا مات عامل المضاربة بطل عقد المالك معه فلا تنتقل المضاربة إلى وارثه من بعده، فإذا تولى الوارث الاتجار بالمال بغير إذن المالك لم تصح معاملاته إذا لم يجزها المالك، وكان ضامنا للمال إذا تلف أو حدث فيه عيب، وإذا أجاز المالك معاملاته التي أجراها في المال وربح فيها كان الربح جميعه للمالك واستحق الوارث عليها أجرة المثل.
وأما المعاملات التي أجراها العامل في حياته فيرجع إلى المالك في اتمام ما نقص منها، وإذا ظهر الربح في شئ منها في حياة العامل استحق نصيبه من ربحه وانتقل إلى وراثه من بعده، وإذا أراد المالك مضاربة الوارث فلا بد من عقد جديد تجتمع فيه شرائط الصحة في المضاربة.
[المسألة 98:] إذا مات مالك المال في المضاربة انتقل المال إلى وراثه من بعده، وبطلت المضاربة مع العامل، فلا يجوز للعامل أن يتولى العمل فيها إلا بعقد جديد مع الوارث، ويستحق العامل حصته من الربح في الأموال التي ظهر ربحها في حياة المالك، ولا يستحق شيئا في المال إذا لم يظهر ربحه وفي المعاملات التي لم تتم في حياة المالك، وإذا رغب الوارث في مضاربة العامل فلا بد لهما من إنشاء عقد جديد تجتمع فيه شرائط المضاربة.
[المسألة 99:] إذا فسخ المالك أو العامل عقد المضاربة أو انفسخت المضاربة بينهما لطروء أحد الأسباب التي توجب بطلانها وانفساخ عقدها، كموت أحد المتعاقدين أو عروض الجنون عليه أو تلف مال التجارة في الموارد التي يوجب ذلك انفساخها، وكان الفسخ أو الانفساخ قبل شروع العامل في عمل المضاربة وقبل الدخول في مقدماتها، لم يستحق العامل على المالك شيئا، ولم يستحق المالك عليه شيئا، ولا اشكال في ذلك، وإذا