كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٤٠٠
[المسألة 88:] الخسارة هي النقيصة التي ترد على مال المضاربة في تقليبه والاتجار به، فإذا اشترى العامل متاعا بثمن ثم باعه بأقل من ذلك الثمن فقد خسر به، وتقابلها النقيصة التي ترد على المال بسبب تلف بعضه بغرق أو حرق أو ما يشبههما، والنقيصة التي ترد عليه بسرقة منه أو غصب، والنقيصة التي ترد عليه بحدوث عيب يوجب نقصان قيمته، وجميع هذه النقائص خسارة بمعناها العام الشامل، وإن كان الذي يسبق إلى الأذهان منها هو المعين الأول حين تسند الخسارة إلى المال أو إلى المعاملة، فإذا قال أحد خسرت المعاملة أو خسر مال المضاربة سبق إلى الذهن نقصان المال بسبب التعامل والمضاربة به.
ولا ريب في أن الخسارة التي ترد على مال المضاربة بالمعنى المذكور يكون الربح جابرا لها، سواء كان حصول الربح متقدما على ورود الخسارة على المال أم كان متأخرا عنه، فإذا خسرت التجارة في الأسبوع الأول عشرين دينارا مثلا، ثم ربحت في الأسبوع الثاني عشرين دينارا، كان الربح اللاحق جابرا للخسارة المتقدمة، فإذا فسخت المضاربة بعد ذلك وجب دفع رأس المال تاما إلى مالكه ولم يستحق العامل منه نصيبا، وكذلك إذا ربحت التجارة في الأسبوع الأول ثم خسرت في الأسبوع الثاني، وإذا زاد الربح على مقدار الخسارة استحق العامل حصته المعينة من الزيادة.
[المسألة 89:] إذا تلف مال المضاربة جميعا أو تلف بعضه، وكان التلف بعد دوران المال في التجارة بالتعامل به والأخذ والعطاء، فالظاهر أن هذا التلف يجب جبره بربح التجارة إذا حصل، سواء كان حصول الربح سابقا على التلف أم لاحقا له، فإذا كان رأس المال ألف دينار ودارت التجارة به في الشهر الأول وربحت ألفا ثم تلف الألف في الشهر الثاني كان الألف الباقي جابرا للتالف كما تقدم في الخسارة، سواء كان التلف بآفة من الآفات أم باتلاف أجنبي أم باتلاف العامل نفسه.
(٤٠٠)
مفاتيح البحث: الغصب (1)، الخسران (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519