[المسألة 88:] الخسارة هي النقيصة التي ترد على مال المضاربة في تقليبه والاتجار به، فإذا اشترى العامل متاعا بثمن ثم باعه بأقل من ذلك الثمن فقد خسر به، وتقابلها النقيصة التي ترد على المال بسبب تلف بعضه بغرق أو حرق أو ما يشبههما، والنقيصة التي ترد عليه بسرقة منه أو غصب، والنقيصة التي ترد عليه بحدوث عيب يوجب نقصان قيمته، وجميع هذه النقائص خسارة بمعناها العام الشامل، وإن كان الذي يسبق إلى الأذهان منها هو المعين الأول حين تسند الخسارة إلى المال أو إلى المعاملة، فإذا قال أحد خسرت المعاملة أو خسر مال المضاربة سبق إلى الذهن نقصان المال بسبب التعامل والمضاربة به.
ولا ريب في أن الخسارة التي ترد على مال المضاربة بالمعنى المذكور يكون الربح جابرا لها، سواء كان حصول الربح متقدما على ورود الخسارة على المال أم كان متأخرا عنه، فإذا خسرت التجارة في الأسبوع الأول عشرين دينارا مثلا، ثم ربحت في الأسبوع الثاني عشرين دينارا، كان الربح اللاحق جابرا للخسارة المتقدمة، فإذا فسخت المضاربة بعد ذلك وجب دفع رأس المال تاما إلى مالكه ولم يستحق العامل منه نصيبا، وكذلك إذا ربحت التجارة في الأسبوع الأول ثم خسرت في الأسبوع الثاني، وإذا زاد الربح على مقدار الخسارة استحق العامل حصته المعينة من الزيادة.
[المسألة 89:] إذا تلف مال المضاربة جميعا أو تلف بعضه، وكان التلف بعد دوران المال في التجارة بالتعامل به والأخذ والعطاء، فالظاهر أن هذا التلف يجب جبره بربح التجارة إذا حصل، سواء كان حصول الربح سابقا على التلف أم لاحقا له، فإذا كان رأس المال ألف دينار ودارت التجارة به في الشهر الأول وربحت ألفا ثم تلف الألف في الشهر الثاني كان الألف الباقي جابرا للتالف كما تقدم في الخسارة، سواء كان التلف بآفة من الآفات أم باتلاف أجنبي أم باتلاف العامل نفسه.