فاشترى العامل حصة شريكه من الدار أو الأرض بمال المضاربة، جاز له أن يأخذ لنفسه بحق الشفعة في الدار أو الأرض المشتراة لأنه شريك فيها، فيحق له أن يشفع في حصة شريكه بمثل ما اشتراها به من الثمن، وهذا إذا كان شراء حصة الشريك من الدار أو الأرض قبل ظهور الربح في مال المضاربة.
[المسألة 95:] إذا كانت لمالك المضاربة دار أو أرض مشتركة بينه وبين مالك آخر، فاشترى عامله حصة الشريك منها بمال المضاربة لم يجز للمالك أن يأخذ بحق الشفعة في الحصة المشتراة، فإن الشراء للمضاربة يكون للمالك نفسه، فلا يحق له أن يأخذ بالشفعة ما هو ملكه.
[المسألة 96:] الجارية التي يشتريها العامل بمال المضاربة مملوكة لمالك المضاربة فلا يحل للعامل وطؤها لأنها ملك غيره، وإذا ظهر الربح في مال المضاربة ملك العامل حصته من الربح في الجارية فتكون مشتركة بينه وبين المالك، فلا يجوز له وطؤها كذلك، وإذا وطأها كان زانيا في كلتا الحالتين إلا مع وجود الشبهة.
وإذا حلل المالك له وطأها قبل أن يظهر الربح جاز له ذلك، وكذلك إذا حللها له بعد ظهور الربح على الأقوى، وإن أصبحت مشتركة بينهما في هذا الحال، فإنه يصح لأحد الشريكين أن يحلل لصاحبه وطء الجارية المشتركة بينهما، ولا يكفي الإذن من المالك به إذا لم يكن بصيغة التحليل، ولا يكفي الإذن ولا التحليل من المالك إذا كان سابقا على شراء الأمة، ومثال ذلك أن يقول للعامل في عقد المضاربة، أذنت لك في أن تشتري جارية من مال المضاربة، وأحللت لك فرجها، فإذا اشترى العامل الأمة بعد ذلك لم يحل له وطؤها، إلا إذا جدد المالك له صيغة التحليل بعدما ملك الأمة.
ويجوز للمالك أن يطأ الجارية التي اشتراها العامل بمال المضاربة