فالظاهر عدم صحة ذلك مضاربة، فقد تقدم في المسألة الثانية عشرة أنه لا يصح أن يشترط دفع مقدار من الربح لغير عامل فيها، ويصح ذلك إذا قصد به معاملة أخرى غير المضاربة يشترط العامل فيها ذلك، فإذا قبل بها الطرفان صحت ونفذت على حسب ما ذكر فيها من الشرط.
[المسألة 74:] ليس لعامل المضاربة أن يوكل أحدا أو يستأجر أجيرا في أصل التجارة وفي الأعمال التي تخصه من أعمال المضاربة إلا بإذن المالك، ويجوز له أن يوكل أو يستأجر أحدا في الأمور التي تعارف بين الناس التوكيل أو الاستئجار لها من عامل المضاربة، وهي مقدمات الأعمال ونحوها، فيكون التعارف المذكور بين العقلاء وأهل العرف قرينة على الإذن بالتوكيل والاستئجار في تلك الأمور، وقد سبق التعرض لبعض ذلك في المسألة الحادية والأربعين، ولا يجوز للعامل أن يضارب غيره في نفس مضاربته، إلا إذا أذن له المالك بها.
[المسألة 75:] إذا أذن المالك للعامل في أن يضارب أحدا غيره ليعمل بمال مضاربته نفسها فها هنا صور تختلف أحكامها.
الصورة الأولى: أن يكون العامل الثاني عاملا للمالك أيضا، وأن يكون العمل المقصود في كلتا المضاربتين الأولى والثانية، عملا واحدا لا تعدد فيه، والحكم في هذه الصورة أن تنفسخ المضاربة الأولى بين المالك والعامل الأول، من حيث إن العمل الواحد لا يقبل الصدور من عاملين مستقلين، ولذلك فتكون المضاربة الثانية التي أوقعها العامل بإذن المالك موجبة لفسخ المضاربة الأولى، ولازم ذلك أن يكون الربح الذي يحصل من العمل في المضاربة الثانية مشتركا بين المالك والعامل الثاني على الوجه الذي عين له في المضاربة الثانية، ولا شئ للعامل الأول منه.
وإذا كان العامل الأول قد عمل في المضاربة الأولى وربح في عمله