[المسألة 92:] الأجناس والأمتعة والعروض التي يشتريها العامل للمضاربة جميعا ملك لمالك المال، سواء اشتراها العامل بمال المضاربة نفسه أم اشتراها بثمن كلي في ذمة المالك أم في ذمة العامل لأنه وكيل عن المالك في أمر المضاربة، ولذلك فلا يصح للمالك أن يشتري شيئا منها، ولا يجوز أن يشتريها وكيل له وإن كان عاملا في مضاربة له أخرى، إلا إذا اشتراها وكيله أو عامله لنفسه لا للمالك أو للمضاربة.
وإذا ظهر الربح في مال المضاربة جاز للمالك أن يشتري حصة العامل من ربح المال، فقد بينا إن العامل يملك حصته عند ظهور الربح، ولذلك فلا مانع من أن يشتريها المالك أو وكيله إذا علم مقدار الحصة، وإذا حدثت بعد ذلك خسارة في مال المضاربة لم يبطل البيع، ووجب على العامل أن يرد أقل الأمرين من الثمن الذي باع به حصته على المالك، والنصيب الذي يلحقه من الخسارة، كما تقدم في بيع الحصة على غير المالك بإذن المالك أو إجازته.
[المسألة 93:] يجوز لعامل المضاربة أن يشتري لنفسه من المالك من أموال المضاربة ما شاء، سواء ظهر الربح في المال أم لم يظهر بعد، وإذا كان الشراء بعد ظهور الربح بطل الشراء في مقدار حصة العامل من ربح الشئ الذي اشتراه خاصة، فإنه قد ملك الحصة فلا يصح له أن يشتري ما هو ملكه، ويصح الشراء في الباقي.
وإذا لم يظهر الربح في المال، فاشترى العامل من مال المضاربة أشياء بأكثر من قيمتها، فظهر الربح في المال بنفس شراء العامل، فالظاهر صحة شرائه، فإنه اشترى مال المالك لا مال نفسه، وإنما يملكه العامل بعد أن يملك المالك الثمن بالشراء، وبعد أن يتحقق كونه ربحا.
[المسألة 94:] إذا كانت للعامل دار أو أرض مشتركة بينه وبين شخص آخر،