وإذا كان التلف مضمونا، فدفع الشخص المتلف عوض المال الذي أتلفه كان العوض المدفوع من مال المضاربة فإذا وفى برأس المال لم يحتج إلى جبره من الربح.
[المسألة 90:] إذا تلف مال المضاربة كله بعد شروع العامل في الاتجار به، فالأقوى بطلان المضاربة، فإذ اشترى العامل سلعا وأمتعة في الذمة، وتلف مال المضاربة قبل أن يدفع الثمن إلى البائع لم يصح الشراء، إلا إذا أجاز المالك، وقد تقدم في المسألة الثالثة والأربعين إن اطلاق عقد المضاربة إنما يقتضي الإذن للعامل في أن يشتري في ذمة المالك من حيث المضاربة، على أن يكون الوفاء من مال المضاربة نفسه لا من أموال المالك الأخرى، فإذا تلف مال المضاربة كما هو المفروض انتفى الإذن بالشراء في الذمة، فلا يكون الشراء صحيحا، وقد تقدم تفصيل ذلك في المسألة المذكورة فلتراجع.
وإذا تلف بعض مال المضاربة بعد الشروع في التجارة، واستمرت المضاربة في بقية المال وحصل الربح جبر التلف بالربح.
[المسألة 91:] إذا تلف بعض المال قبل أن يبتدئ العامل في التجارة واستمرت المضاربة في بقية المال وحصل الربح جبر تلف التالف بهذا الربح كما سبق في نظائره.
وإذا تلف جميع مال المضاربة قبل أن يبدأ العامل في الاتجار انفسخ عقد المضاربة بذلك. وإذا أتلف المال أجنبي أو أتلفه العامل، ثم دفع عوض التالف لم تنفسخ المضاربة في هذا الفرض ولا في نظائره مما تقدم، ولم يحتج إلى الجبر من الربح إذا كان التالف بعض المال، ويكون العوض المدفوع مالا للمضاربة.
وبحكم التلف ما إذا سرق المال أو نهب أو حدث فيه عيب يوجب نقصان قيمته، فتجري فيه الفروض المتقدمة جميعا وتلحقها أحكامها.