[المسألة 72:] إذا كان المال مشتركا بين مالكين وعملا به أو عمل به غيرهما، فمقتضى القاعدة إن حصة كل من الشريكين من الربح بنسبة حصته من المال، فإذا كان المال مشتركا بينهما بالمناصفة، فالربح الحاصل لهما يكون بالمناصفة بينهما كذلك، وإذا كان لأحدهما ثلث المال وللآخر الثلثان منه، قسم الربح بينهما كذلك، إلا إذا كان أحدهما عاملا، فيصح أن تشترط له زيادة من الربح على ما يستحقه بنسبة ماله، فإذا كان المال مشتركا بينهما بالمناصفة، واشترط للعامل نصف الربح الحاصل، استحق الشريك العامل من الربح ثلاثة أرباعه، وكان ربعه للشريك الآخر غير العامل، وهذا من الشركة لا من المضاربة.
[المسألة 73:] إذا ضارب زيد وعمرو عاملا بمال مشترك بينهما بالمناصفة، واشترطا أن يكون لعامل المضاربة نصف الربح، وأن يكون النصف الآخر منه للمالكين بالمفاضلة ما بينهما لا بالمناصفة كما هو مقتضى القاعدة، فثلثان منه لزيد وثلث لعمرو.
فإن كان قصد المالكين من ذلك أن يكون نصيب العامل من الربح في حصة عمرو أكثر من نصيبه من الربح في حصة زيد بهذه النسبة، ومن أجل ذلك دخل النقص على نصيب عمرو من الربح، وكان زيد أوفر منه نصيبا مع تساويهما في مقدار المال، فالظاهر صحة المضاربة، ونفوذها على حسب ما اشترط بينهم في العقد سواء أجري ذلك بعقد واحد للمضاربة في مجموع المال ذكر فيه الشرطان معا، أم أجري في مضاربتين مستقلتين ذكر كل واحد من الشريكين شرطه مع العامل في مضاربة خاصة في حصته.
وإن كان المراد أن العامل اشترط في عقد المضاربة على عمرو أن يكون مقدار من ربحه الخاص به لشريكه الآخر وهو زيد، ولذلك كان زيد أوفر من عمرو نصيبا من الربح مع تساويهما في المال، ومقتضى القاعدة أن يكون نصيب كل من المالكين من الربح نسبة حصته من المال.