من جبر الخسارة بالربح إذا حصلت بعد القسمة ما لم يتحقق فسخ المضاربة كما سيأتي بيان ذلك.
[المسألة 85:] إذا طرأ على رأس المال في المضاربة تلف، أو حدث فيه عيب، أو حصلت فيه خسارة، وكان هذا الطارئ غير مضمون على أحد، جبر ذلك من الربح الذي يحصل في التجارة، سواء كان الربح سابقا على الخسارة أم لاحقا لها، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، ومن أجله كان العامل محجورا عن التصرف في حصته من الربح تصرفا ينافي ذلك ويمنع منه وإن كان مالكا للحصة كما ذكرناه في ما تقدم.
ولا يرتفع هذا الحجر عن العامل حتى تحصل القسمة ويتحقق فسخ المضاربة، والمراد بالقسمة قسمة جميع المال فلا تكفي قسمة الربح وحده، فإذا قسم الربح بين المالك والعامل ثم حصل خسران أو تلف في المال أو أخذت منه نفقة للعامل في سفر، جبر بالربح وإن كان مقسوما.
ولا تكفي قسمة جميع المال إذا لم تفسخ المضاربة، إلا إذا علم أن القسمة لجميع المال فسخ عملي للمضاربة، فيكون ذلك فسخا مع قسمة، ويرتفع به الحجر عن العامل فتصح له جميع التصرفات في حصته، وإذا حصل بعد ذلك تلف أو عيب لم يجبر من الربح، بل يكون تلف كل شئ من مال مالكه.
وإذا فسخت المضاربة بين المالك والعامل ولم تقع القمسة، فهل يرتفع بذلك الحجر عن العامل؟ وإذا حدث بعد ذلك تلف أو عيب في المال، فهل يجبر من الربح؟. فيه اشكال، فلا بد في هذا الفرض من مراعاة الاحتياط.
ولا يعتبر في استقرار ملك العامل لحصته وارتفاع الحجر عنه أن ينض المال، ونض المال هو أن تصير الأجناس والأمتعة في المضاربة نقودا، فإذا حصلت القسمة وتحقق الفسخ ارتفع الحجز عن العامل