المبيعات إلى مالكها وترد الأثمان إلى أصحابها، ولا يتحقق في المعاملات ربح لينظر في من يستحقه، وذلك واضح غير خفي.
ولا فرق في هذه الأحكام بين أن يكون العامل الأول قد ضارب الثاني على أن يكون عاملا للمالك أو يكون عاملا لنفسه.
وهذا كله إذا كان المالك قد اشترط على العامل الأول في مضاربته الأولى أن يباشر عمل المضاربة بنفسه، وإن كان هذا الشرط مما دلت عليه القرائن العامة أو الخاصة.
وإذا لم يشترط المالك عليه مباشرة العمل بنفسه، فقد يقال بصحة المعاملات التي أجراها العامل الثاني على المال، وإن لم يجز المالك مضاربته من العامل الأول، ولم يجز معاملاته التي أجراها على المال، من حيث إن هذه المعاملات قد وقعت بإذن العامل الأول وقد استحقها المالك عليه بمضاربته ولم يشترط عليه المباشرة، فتكون المعاملات له ويستحق بها حصته المعينة له من ربحها، ويستحق عليه العامل الثاني أجرة المثل ولكن المسألة موضع تردد واشكال، فلا يترك فيها الاحتياط.
[المسألة 82:] إذا رد المالك مضاربة العامل الأول للعامل الثاني ولم يجزها، وكان المال بيد العامل الثاني ولم يتجر به، جاز للمالك أن يطالبه به، ويجب على العامل رده إليه، وإذا تلف المال أو نقص منه شئ أو حدث فيه عيب، تخير المالك بين أن يرجع في ذلك على العامل الأول، وعلى العامل الثاني، فإذا رجع بالغرامة على العامل الذي أوقع المضاربة لم يرجع هذا على العامل الثاني بشئ وإن كان التلف أو التعيب حدث والمال بيده إذا كان جاهلا بالأمر، وإذا كان العامل الثاني عالما بالحال وكان التلف أو التعيب في يده رجع العامل الأول عليه بما غرمه المالك، واستقر عليه الضمان.
وإذا رجع المالك بالغرامة على العامل الثاني فإن كان عالما بالحال لم يرجع على العامل الأول بشئ، وإن كان جاهلا رجع بما اغترم للمالك على العامل الأول لأنه مغرور من قبله.