قبل انشاء المضاربة الثانية كانت له حصته من ذلك الربح، وليس للعامل الثاني منه شئ.
[المسألة 76:] إذا ضارب العامل المأذون عاملا غيره على الوجه الذي ذكرناه في المسألة السابقة، واشترط على العامل الثاني في العقد أن تكون له حصة معينة في ربحه، لم يصح له هذا الشرط، لأن المفروض أن مضاربته تنفسخ بذلك، ولا عمل له في المضاربة الثانية، فيكون الشرط له شرطا لأجنبي غير عامل.
[المسألة 77:] إذا كانت حصة العامل المأذون في المضاربة هي نصف الربح مثلا، وضارب العامل على الوجه المتقدم ذكره، واشترط على العامل الثاني في مضاربته أن للعامل الثاني الثلث من الربح أو الربع منه صحت المضاربة وصح الشرط وكانت الزيادة للمالك، ولا يستحق العامل الأول منها شيئا.
[المسألة 78:] الصورة الثانية: أن يكون المقصود من المضاربة الثانية المأذون فيها انشاء مضاربة للعامل الثاني لعمل آخر مستقل غير عمل العامل الأول في مضاربته، وإن كان رأس المال في المضاربتين واحدا، ويكون كل واحد من العاملين الأول والثاني عاملا مستقلا للمالك في مضاربة مستقلة لعمل مستقل.
والظاهر صحة كلتا المضاربتين في هذه الصورة، ولا مانع منهما ولا تنافي بينهما لاختلاف العمل، فإذا عمل أحد العاملين بالمال في الأسبوع الأول مثلا وربح في عمله استحق حصته من الربح بمقتضى العقد معه، وإذا عمل الآخر بالمال في الأسبوع الثاني وربح كذلك استحق حصته من ربحه بمقتضى عقده ولم يشارك أحدهما الآخر في الربح الخاص به، وهكذا، وعلى العاملين أن يتوافقا بينهما في مواعيد العمل أو في مجالاته.