[المسألة 79:] الصورة الثالثة: أن يضارب العامل المأذون العامل الثاني فيجعله شريكا معه في عمله وفي حصته المعينة له من الربح، والظاهر الصحة أيضا في هذه الصورة، فيفسخ المضاربة الأولى الخاصة به وينشئ عقد مضاربه جديدة بين المالك والعاملين، وتكون الحصة المعينة من الربح في المضاربة الأولى مشتركة بين العاملين حسب ما يتفقان عليه من تحديد، ولهما أن يتفقا مع المالك على حصة أخرى من الربح أكثر من الأولى أو أقل منها.
[المسألة 80:] الصورة الرابعة: أن يضارب العامل المأذون العامل الثاني فيجعله عاملا لنفسه لا للمالك بنصيب معين من حصته التي عينت له في المضاربة الأولى، والظاهر عدم صحة ذلك مضاربة، وللعامل أن يتخذ أجيرا أو شريكا إذا كان بإذن المالك والمفروض هو ذلك.
[المسألة 81:] إذا ضارب العامل في المضاربة عاملا آخر، ليتجر بالمال الذي بيده وكان غير مأذون من المالك في أن يضارب غيره، كان عقده مع العامل الثاني فضوليا، فإن أجاز المالك عقدهما كان صحيحا ونفذت المضاربة الثانية، وجرت فيها الصور الأربع التي تقدم تفصيلها وبيان أحكامها في المسائل المتقدمة، وإن لم يجز المالك عقدهما كان باطلا ولم تنفذ المضاربة الثانية.
وإذا اتجر العامل الثاني بالمال ولم يجز المالك مضاربته، كانت معاملاته بالمال فضولية أيضا، فإن أجاز المالك هذه المعاملات صحت بإجازته، وإذا ربحت كان ربحها كله للمالك ولم يستحق العامل الأول من الربح شيئا، واستحق العامل الثاني على المالك أجرة المثل على عمله من حيث إن المالك قد استوفى منه منفعة عمله، سواء كان العامل الثاني عالما أم جاهلا بالحال.
وإن لم يجز المالك معاملات العامل الثاني في ماله كانت باطلة فترد