من ماله لا من مال المضاربة، وإن كان سفره بإذن المالك، والأحوط المصالحة بين العامل والمالك عنها أو اشتراط كون النفقة على أحدهما.
[المسألة 58:] إذا سافر العامل بمال المضاربة ليتجر به في سفره ولم يأذن له المالك بالسفر، فنفقته في السفر من ماله خاصة لا من مال المضاربة، وكذلك الحكم إذا أذن له المالك في السفر بتجارته إلى بلد معين، فسافر العامل إلى بلد غيره، أو اشترط عليه في السفر شرطا فخالف ما شرط المالك عليه، كما إذا اشترط عليه أن يتجر في سفره بالأقمشة، فاتجر بالحبوب، أو شرط عليه أن يتجر في البلد نفسه، فاتجر في القرى التابعة له، فتكون نفقة العامل من ماله لا من مال المضاربة.
[المسألة 59:] إذا كان الرجل عاملا لشخصين في مضاربتين مستقلتين، فسافر بهما بإذن المالكين كانت نفقته على المالكين بالتوزيع، فإذا تساوى المالان وتساوى العملان فالنفقة بينهما بالمناصفة، وإذا اختلف مقدار المالين واختلف مقدار العمل فيهما، فالأحوط أن يتصالح المالكان والعامل في مقدار توزيع النفقة، وكذلك الحكم إذا كان أرباب المال أكثر من اثنين، فيجري في النفقة البيان المتقدم.
وإذا سافر العامل بمضاربة لغيره وبتجارة لنفسه، وزعت النفقة كذلك على الأحوط، ويكون التوزيع على النهج المتقدم أيضا.
[المسألة 60:] إذا سافر العامل ليتجر بمال المضاربة وكان سفره بإذن المالك استحق النفقة من مال المضاربة وإن لم يظهر الربح في المال بعد، فينفق من رأس المال سواء ربح المال أم لم يربح.
وإذا حصل للمال ربح بعد أخذ النفقة منه احتسبت النفقة جميعها حتى الماضي منها من الربح، ويدفع إلى المالك رأس ماله تاما، وقسم الباقي من الربح بين المالك والعامل بعد اخراج جميع نفقة العامل منه، فإذا لم يبق من الربح شئ بعد النفقة فلا شئ لهما من الربح.