بالمناصفة ويجوز لهما أن يشترطا على العامل التفاوت في استحقاقه من الربح في حصتيهما من المال فيقول له الوكيل ضاربناك بهذا المبلغ، على أن يكون لك نصف الربح من حصتي، وثلث الربح من حصة شريكي فإذا قبل العامل صح العقد إذا كان مقدار الحصتين من المال معلوما.
وكذلك الحكم في المالكين الذين لا شركة بينهما، فيجوز لهما أن يضاربا عاملا واحدا مضاربة واحدة على الوجه المتقدم ذكره، فيدفع للعامل كل واحد منهما مبلغا معينا من ماله، ويأذنا له في أن يخلط المالين، ويجريا معه عقد المضاربة، ويعينا له مقادير الحصص من الربح على النحو المتقدم في المالكين الشريكين.
[المسألة 70:] إذا ضارب الشريكان عاملا بالمال المشترك بينهما ليتجر به، ثم فسخ أحد الشريكين مضاربة العامل في حصته من المال، فالظاهر بقاء عقد المضاربة مع الشريك الآخر في حصته ولا ينفسخ بفسخ شريكه، فإذا كان رأس مال المضاربة ألف دينار مثلا، وهو مشترك بين زيد وعمرو بالمناصفة، ثم فسخ زيد المضاربة في نصفه، بقيت مضاربة العامل مع عمرو في نصفه من المال، فإذا اتجر بالخمسمائة وربح، استحق من الربح حصته المعينة له في عقد المضاربة، سواء كان المال متميزا أم مشاعا.
[المسألة 71:] إذا تم عقد المضاربة بين المالك والعامل، وقبض العامل رأس المال، فلا يجوز له أن يترك الاتجار به إذا هو لم يفسخ العقد، ولا يجوز له أن يؤخره بمقدار يعطل به مال المالك أو يعد متسامحا في حقه، وإذا أخر الاتجار بالمال كذلك من غير عذر كان عاصيا لتعطيله مال الغير، وإذا تلف المال أو نقص منه شئ أو حدث فيه عيب، كان العامل ضامنا لذلك، وليس للمالك أن يطالبه بالربح الذي يحصل له لو أن العامل اتجر بالمال.