كما في الصورة الثانية والثالثة، اختص كل واحد من العاملين بربحه وخسارته، فلا يشاركه العامل الآخر بربحه إذا ربح ولا تجبر بربح الآخر خسارته إذا خسر، وتكون مضاربة المالك معهما بحكم مضاربتين وعقدهما بمنزلة عقدين، وكذلك الحكم إذا ضارب المالك أكثر من عاملين، فيجري فيه هذا التفصيل.
[المسألة 68:] يجوز للمالك الواحد أن يضارب عاملين على الوجوه التي بيناها في المسألة المتقدمة، ويشترط المالك على العاملين إن الربح الذي يحصل من مضاربتهما يكون بينه وبينهما بالمناصفة مثلا، فيقول لهما:
ضاربتكما بهذا المبلغ لتتجرا به، أو ليتجر كل واحد منكما بالحصة التي عينت له من المال، على أن يكون لي نصف الربح من المضاربة، ولكما نصف الربح.
فإذا كان ما بيد العاملين من رأس المال مالا واحدا غير متميز كما في الصورة الأولى من المسألة السابقة، كان نصف الربح للمالك، وكان النصف الثاني منه للعاملين يقتسمانه بينهما بالمناصفة.
وإذا كان ما بيد أحد العاملين من المال متميزا عما بيد العامل الآخر، كما في الصورة الثانية والثالثة، كان للمالك نصف الربح، ولكل واحد من العاملين نصف الربح من مضاربته في المقدار الذي عين له من المال، ولا يشارك أحدهما الآخر في ربحه.
ويجوز للمالك أن يجعل حصة أحد العاملين أوفر من حصة الآخر، فيجعل لنفسه نصف الربح من مضاربة زيد والثلثين من مضاربة عمرو وباقي الربح للعامل.
[المسألة 69:] يجوز للمالكين أن يضاربا عاملا واحدا بمال مشترك بينهما، فيقول الوكيل المفوض منهما للعامل: ضاربناك بهذا المال المشترك لتتجر به، على أن يكون الربح بيننا وبينك بالمناصفة فإذا اتجر العامل بالمال وربح كان نصف الربح للعامل، وكان النصف الآخر منه بين المالكين