يتعين عليه أن يجري البيع على شئ شخصي معين من أموال المضاربة، بل يجوز له أن يبيع شيئا كليا في ذمة المالك من حيث المضاربة أو في ذمة نفسه من حيث إنه وكيل عن المالك في أمر المضاربة، وأن يبيع شيئا كليا من مال المضاربة ثم يدفع فردا للكلي من مال المضاربة للمشتري وفاءا بحقه في الصور الثلاث.
[المسألة 43:] إذا اشترى العامل شيئا للمضاربة بثمن كلي في ذمة المالك أو في ذمة نفسه من حيث إنه وكيل عن المالك في أمر المضاربة ثم تلف مال المضاربة قبل وفاء الثمن منه، لم يجب على المالك أن يفي الثمن من أمواله الأخرى، بل يكون الشراء باطلا على الأقوى.
وذلك لأن اطلاق عقد المضاربة إنما اقتضى الإذن للعامل في أن يشتري في ذمة المالك من حيث المضاربة كما ذكرنا، أو في ذمة العامل نفسه من حيث وكالته عن المالك في أمر المضاربة، وأن يكون وفاء ذلك من ماله المضاربة وأما أن يكون الوفاء على المالك من أمواله الأخرى غير المضاربة، فلا إذن فيه ولا يقتضيه الاطلاق ونتيجة لذلك فيكون الشراء باطلا، إلا إذا أجازه المالك، وإذا أجاز المالك الشراء ودفع الثمن من أمواله الأخرى، فلا يدخل هذا المال في مال المضاربة إلا بعقد جديد.
[المسألة 44:] إذا اشترى العامل الشئ لنفسه وجعل ثمن البيع في ذمته، ولم يقصد عند الشراء أن يفي ما في ذمته من مال المضاربة، ثم بدا له فدفع الثمن من مالها، فلا ريب في صحة شرائه لنفسه، ولا يدخل الشئ الذي اشتراه في مال المضاربة، فإذا باعه وربح فيه كان الربح له خاصة، وإن كان غاصبا وآثما في دفع الثمن من مال المضاربة، إلا إذا أخذه مقترضا، وكان المالك قد أذن له في الاقتراض من مال المضاربة.
[المسألة 45:] إذا اشترى العامل شيئا وقصد إن ثمن المبيع في ذمته، ولكنه لم