[المسألة 61:] إذا مرض العامل في أثناء سفره، ولم يمنعه المرض من عمله في السفر وفي التجارة، لم يسقط بذلك حقه من النفقة، ولا يعد من النفقة ما يحتاج إليه العامل في علاج مرضه من أجرة طبيب أو قيمة كشف أو دواء أو غير ذلك على الأحوط فيخرجها من ماله لا من مال المضاربة.
وإذا منعه المرض من الاستمرار في عمله، فالأحوط له كذلك أن يأخذ نفقته في حال مرضه من ماله لا من مال المضاربة.
[المسألة 62:] رجوع العامل من سفره للمضاربة وذهابه فيه كلاهما من شؤون المضاربة عرفا، وإن اختلفا في الوضوح والخفاء في ذلك، فإذا كان السفر مأذونا فيه من المالك، استحق العامل النفقة من مال المضاربة في رجوعه إلى أن يصل إلى بلده، كما استحقها في ذهابه إلى أن يصل إلى مقصده، فيأخذ من المال أجرة الوسائط والمراكب التي تنقله في رجوعه وبقية نفقاته، سواء كان عازما على السفر للمضاربة مرة أخرى أم لا.
وإذا كان رجوعه لغاية خاصة له كزيارة الأهل أو لقضاء بعض الحاجات له أو بعض الواجبات عليه، ثم يعود لاتمام عمل المضاربة، فنفقته من ماله لا من مال المضاربة.
[المسألة 63:] إذا فسخ المالك أو العامل عقد المضاربة في أثناء سفر العامل، أو انفسخ العقد لبعض الطوارئ، وأراد العامل الرجوع إلى بلده، فإن كان أصل سفر العامل بتسبيب من المالك، وكان رجوعه من شؤون سفر المضاربة وإن كانت مفسوخة، فلا يترك الاحتياط بالمصالحة بين العامل والمالك في أمر النفقة، وإذا كان الرجوع لا يعد من شؤون سفر المضاربة عرفا، أو لم يكن سفر العامل بتسبيب من المالك فنفقة العامل في رجوعه على نفسه.